____________________
ويضعف بأنها تتضمن زيادة على الثاني لا وجه لها، لأنه إنما شارك في جنايته على ما قيمته تسعة، فلا يتجه أن يلزمه زيادة عن أربعة ونصف، وقد ألزم بزيادة أربعة أجزاء ونصف جزء زيادة على نصف التسعة. وكذلك الأولى لزمه خمسة دنانير وخمسة أجزاء، وكان ينبغي أن يكون عليه خمسة فقط، اعتبارا بنصف قيمته يوم جنى عليه. فالحيف واقع عليهما معا، وإن كان المصنف - رحمه الله - قد خصه بالثاني.
واعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجني عليه، فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه نصف، فقسط عليهما على نسبة المالين.
وسادسها: إلزام الأول بخمسة ونصف، والثاني بأربعة ونصف. وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - محتجا عليه بأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف (1)، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة.
ووجه أيضا بأن الأول لو انفرد بالجرح وسرى لألزم العشرة، فلا ينقطع عنه إلا ما لزم الثاني، والثاني جنى على ما قيمته تسعة، فلا يغرم (2) إلا نصف التسعة، فما سواه يبقى على الأول، وعلى هذا لا يكون الزيادة أرشا.
وبعض العلماء (3) اختار هذه الطريقة لكن جعل الزائد أرشا، وقال: يعتبر الأرش في حق الأول دون الثاني، فيجب عليه ما نقص بجنايته وهو دينار، ويلزم نصف القيمة بعد ذلك وهو أربعة ونصف، ولا يعتبر الأرش في حق الثاني. وفرق
واعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجني عليه، فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه نصف، فقسط عليهما على نسبة المالين.
وسادسها: إلزام الأول بخمسة ونصف، والثاني بأربعة ونصف. وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - محتجا عليه بأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف (1)، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة.
ووجه أيضا بأن الأول لو انفرد بالجرح وسرى لألزم العشرة، فلا ينقطع عنه إلا ما لزم الثاني، والثاني جنى على ما قيمته تسعة، فلا يغرم (2) إلا نصف التسعة، فما سواه يبقى على الأول، وعلى هذا لا يكون الزيادة أرشا.
وبعض العلماء (3) اختار هذه الطريقة لكن جعل الزائد أرشا، وقال: يعتبر الأرش في حق الأول دون الثاني، فيجب عليه ما نقص بجنايته وهو دينار، ويلزم نصف القيمة بعد ذلك وهو أربعة ونصف، ولا يعتبر الأرش في حق الثاني. وفرق