الثالث: الآدمي.
لا تقع عليه الذكاة، لحرمته، ويكون ميتة ولو ذكي.
الرابع: السباع، كالأسد والنمر والفهد والثعلب، ففي وقوع الذكاة عليها تردد، والوقوع أشبه.
____________________
قوله: (الحشرات كالفأرة إلخ).
البحث في الحشرات كالبحث في المسوخ، فإنه لا دليل صالحا لوقوعها عليها. والأصل المدعى ثم وصلاحية جلدها للانتفاع قائم هنا وأضعف.
وبعضها - كالفأرة والضب - يدخل في المسوخ، وعدم وقوعها عليها أظهر بتقريب ما سبق (1). والمراد بالحشرات ما يسكن باطن الأرض من الدواب، واحدها حشرة بالتحريك.
قوله: " الآدمي لا تقع عليه. إلخ ".
لا فرق في الآدمي بين من يحل ذبحه وعدمه، ولا بين المسلم والكافر.
والحكم فيه موضع وفاق. وما تقدم (2) من التعليل بأن الذكاة حكم شرعي يتوقف على ثبوته من قبل الشارع آت هنا. وهو أولى من التعليل بحرمة الآدمي، فإن الحكم بطهارة ميته (3) بالذبح لا ينافي الحرمة إن لم يكن مناسبا لها.
قوله: " السباع كالأسد والنمر. إلخ).
المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع، بمعنى إفادتها جواز
البحث في الحشرات كالبحث في المسوخ، فإنه لا دليل صالحا لوقوعها عليها. والأصل المدعى ثم وصلاحية جلدها للانتفاع قائم هنا وأضعف.
وبعضها - كالفأرة والضب - يدخل في المسوخ، وعدم وقوعها عليها أظهر بتقريب ما سبق (1). والمراد بالحشرات ما يسكن باطن الأرض من الدواب، واحدها حشرة بالتحريك.
قوله: " الآدمي لا تقع عليه. إلخ ".
لا فرق في الآدمي بين من يحل ذبحه وعدمه، ولا بين المسلم والكافر.
والحكم فيه موضع وفاق. وما تقدم (2) من التعليل بأن الذكاة حكم شرعي يتوقف على ثبوته من قبل الشارع آت هنا. وهو أولى من التعليل بحرمة الآدمي، فإن الحكم بطهارة ميته (3) بالذبح لا ينافي الحرمة إن لم يكن مناسبا لها.
قوله: " السباع كالأسد والنمر. إلخ).
المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع، بمعنى إفادتها جواز