هذا في المرتبة. وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء.
____________________
كفارة. وإن قلنا بكونها موقوفة ففي استلزام الإذن في الحنث الإجازة وجهان، من ظهور دلالته عليه، واحتمال الأمرين، فيستصحب أصالة (1) البراءة. وهو الأجود.
وعليهما يتفرع الصوم، فعلى الأول له الصوم بغير إذنه، لأن الحنث يستعقب الكفارة، فالإذن فيه إذن في التكفير، كما أن الإذن في الاحرام إذن في بقية أفعال الحج. وعلى الثاني يتوقف لزومها على عتقه إن جعلناه كاشفا عن لزومه حين النذر، وإن جعلناه سببا فلا كفارة.
الرابعة: حلف بإذن وحنث بغيره. ففي صيامه بغير إذنه إشكال، منشؤه من أن سبب الوجوب مأذون فيه والحنث من لوازمه وتوابعه، والإذن في الشئ إذن في لوازمه أو مستلزم للإذن في لازمه وتابعه، وأن الحنث موجب للصوم (2) عليه وليس للسيد منعه من واجب عليه كما ليس له منعه من الصلاة، ومن أن الإذن في اليمين إذن في سبب الامتناع فهو إذن في الامتناع ونهي عن الحنث، فكان كباقي أقسام الصوم التي للسيد المنع منها لحقه، ولأن لزوم الكفارة لا يلازم اليمين، بل اليمين مانعة عن الحنث، فالإذن فيها لا يكون إذنا في التكفير. وفصل ثالث (3)، فجوز له منعه من الصوم المضر دون غيره.
قوله: " إذا حنث بعد الحرية... الخ ".
وعليهما يتفرع الصوم، فعلى الأول له الصوم بغير إذنه، لأن الحنث يستعقب الكفارة، فالإذن فيه إذن في التكفير، كما أن الإذن في الاحرام إذن في بقية أفعال الحج. وعلى الثاني يتوقف لزومها على عتقه إن جعلناه كاشفا عن لزومه حين النذر، وإن جعلناه سببا فلا كفارة.
الرابعة: حلف بإذن وحنث بغيره. ففي صيامه بغير إذنه إشكال، منشؤه من أن سبب الوجوب مأذون فيه والحنث من لوازمه وتوابعه، والإذن في الشئ إذن في لوازمه أو مستلزم للإذن في لازمه وتابعه، وأن الحنث موجب للصوم (2) عليه وليس للسيد منعه من واجب عليه كما ليس له منعه من الصلاة، ومن أن الإذن في اليمين إذن في سبب الامتناع فهو إذن في الامتناع ونهي عن الحنث، فكان كباقي أقسام الصوم التي للسيد المنع منها لحقه، ولأن لزوم الكفارة لا يلازم اليمين، بل اليمين مانعة عن الحنث، فالإذن فيها لا يكون إذنا في التكفير. وفصل ثالث (3)، فجوز له منعه من الصوم المضر دون غيره.
قوله: " إذا حنث بعد الحرية... الخ ".