وكذلك ما يصول من البهائم، أو يتردى في بئر وشبهها، ويتعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقرها في استباحتها، ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها.
____________________
لا يحل، لأنه مضى في تلك الجهة باختياره، فهو كما لو استرسل (1) بنفسه.
والأظهر (2) عندهم المساواة، لأنه أرسله على الصيد وقد أخذه، وتكليفه بأن لا يعدل من جهة إلى أخرى غير معتبر. وكذلك لو عدل الصيد عن تلك الجهة إلى غيرها فتبعه الكلب لم يضر.
وربما عكس بعضهم الحكم، فجعل صيد الكلب لغير المعين أولى بالحل من السهم إذا أخطأ إلى غير المعين، لأن تسديد السهم على ظبية من السرب ممكن، وإغراء الكلب على ظبية منه غير ممكن.
قوله: " والصيد الذي يحل.... الخ ".
الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته إما أن يكون مقدورا على ذبحه وما في معناه، أو غير مقدور بأن كان متنفرا متوحشا. فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللبة على ما يأتي (3) تفصيله. ولا فرق فيه بين ما هو إنسي في الأصل، وبين الوحشي إذا استأنس أو حصل الظفر به. والمتوحش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على توحشه، حتى إذا رمى إليه سهما أو أرسل كلبا فأصاب
والأظهر (2) عندهم المساواة، لأنه أرسله على الصيد وقد أخذه، وتكليفه بأن لا يعدل من جهة إلى أخرى غير معتبر. وكذلك لو عدل الصيد عن تلك الجهة إلى غيرها فتبعه الكلب لم يضر.
وربما عكس بعضهم الحكم، فجعل صيد الكلب لغير المعين أولى بالحل من السهم إذا أخطأ إلى غير المعين، لأن تسديد السهم على ظبية من السرب ممكن، وإغراء الكلب على ظبية منه غير ممكن.
قوله: " والصيد الذي يحل.... الخ ".
الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته إما أن يكون مقدورا على ذبحه وما في معناه، أو غير مقدور بأن كان متنفرا متوحشا. فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللبة على ما يأتي (3) تفصيله. ولا فرق فيه بين ما هو إنسي في الأصل، وبين الوحشي إذا استأنس أو حصل الظفر به. والمتوحش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على توحشه، حتى إذا رمى إليه سهما أو أرسل كلبا فأصاب