____________________
المعتبرة، فيحكم به، كما لو ذكي المجروح بغير ذلك.
والمصنف تردد في ذلك " من حيث إن شرط حل المذكى وقوعها حال استقرار حياته وهو مفقود هنا، لأن كل واحد من الذبح والنحر يرفع استقرار الحياة فلا يفيده التذكية حلا، كما لو ذبحه أو نحره وقد أشرف على الموت، والتذكية إنما توجب الحل حيث تقع بمحل قابل لها، وهو غير موجود في الفرض.
والتحقيق: أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة، فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحل هنا، لفقد الشرط، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزمه الحكم بالحل إذا وجد الشرط. وسيأتي (1) تحقيق أن المعتبر هو الثاني، فيحل هنا.
قوله: " وفي إبانة الرأس الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هو محرم أو مكروه؟ فيه قولان:
أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) وابن الجنيد (3)
والمصنف تردد في ذلك " من حيث إن شرط حل المذكى وقوعها حال استقرار حياته وهو مفقود هنا، لأن كل واحد من الذبح والنحر يرفع استقرار الحياة فلا يفيده التذكية حلا، كما لو ذبحه أو نحره وقد أشرف على الموت، والتذكية إنما توجب الحل حيث تقع بمحل قابل لها، وهو غير موجود في الفرض.
والتحقيق: أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة، فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحل هنا، لفقد الشرط، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزمه الحكم بالحل إذا وجد الشرط. وسيأتي (1) تحقيق أن المعتبر هو الثاني، فيحل هنا.
قوله: " وفي إبانة الرأس الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هو محرم أو مكروه؟ فيه قولان:
أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) وابن الجنيد (3)