أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره، قيل: لا يلزم وتجب الصلاة، ويجزي إيقاعها في كل مكان. وفيه تردد.
ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم.
____________________
قوله: " ولو نذر الصلاة... الخ ".
أجمع العلماء على أن من نذر الصلاة في وقت مخصوص انعقد النذر وتعين الوقت، فلا يجزي فعلها في غيره، سواء كان أدنى منه مزية أم مساريا أم أعلى.
واختلفوا فيما لو نذر الصلاة في مكان مخصوص هل يتعين مطلقا كالوقت، أم لا يتعين إلا مع المزية كالمسجد؟ فقيل بالأول، لما قررناه مرارا من أن المنذور هو الصلاة بقيد المكان المخصوص، ولا شبهة في أنها على هذا الوجه عبادة راجحة وإن كان غيرها أعلى منها.
وقيل بالثاني، لأن المنذور لا بد فيه من رجحان، ورجحان المكان هو المزية، فإذا انتفت لم يلزم التقيد بالمكان، وانعقد نذر الصلاة مطلقا.
وجوابه: ما أشرنا إليه من أن المنذور ليس هو المكان خاصة حتى يرد أنه لا رجحان فيه، بل الصلاة الواقعة في المكان، ولا شبهة في رجحانها فينعقد نذرها، كالصلاة المنذورة في الوقت المعين مطلقا.
وفرق القائلون بتعين الوقت دون المكان بأن الشرع جعل الزمان سببا للوجوب، بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.
أجمع العلماء على أن من نذر الصلاة في وقت مخصوص انعقد النذر وتعين الوقت، فلا يجزي فعلها في غيره، سواء كان أدنى منه مزية أم مساريا أم أعلى.
واختلفوا فيما لو نذر الصلاة في مكان مخصوص هل يتعين مطلقا كالوقت، أم لا يتعين إلا مع المزية كالمسجد؟ فقيل بالأول، لما قررناه مرارا من أن المنذور هو الصلاة بقيد المكان المخصوص، ولا شبهة في أنها على هذا الوجه عبادة راجحة وإن كان غيرها أعلى منها.
وقيل بالثاني، لأن المنذور لا بد فيه من رجحان، ورجحان المكان هو المزية، فإذا انتفت لم يلزم التقيد بالمكان، وانعقد نذر الصلاة مطلقا.
وجوابه: ما أشرنا إليه من أن المنذور ليس هو المكان خاصة حتى يرد أنه لا رجحان فيه، بل الصلاة الواقعة في المكان، ولا شبهة في رجحانها فينعقد نذرها، كالصلاة المنذورة في الوقت المعين مطلقا.
وفرق القائلون بتعين الوقت دون المكان بأن الشرع جعل الزمان سببا للوجوب، بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.