____________________
في التذكرة (1) لذلك، وعذره واضح.
والوجهان آتيان في استلحاق المجنون بعد بلوغه عاقلا، سواء مات أم لا.
قوله: " إذا ولدت أمته... الخ ".
هذا مع إمكان كونه منه كما هو شرط في غيره ممن يلحق من الأولاد.
ثم إن كانت فراشا للمولى وولادته متأخرة عن ملكها بحيث يمكن علوقه بعد الملك حكم بكون الأمة أم ولد. وإن احتمل تقدمه عليه ففي الحكم بكونها أم ولد بمجرد إلحاق الولد والحكم بلحوقه وجهان، من ظهور الاستيلاد في ملكه، والأصل عدم غيره، ومن إمكان استيلادها بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك، أو أنه استولدها بالشبهة أو بإباحة المولى، فلا تكون أم ولد بمجرد لحوقه. وربما رجع الوجهان إلى تعارض الأصل والظاهر، وترجيح الأصل هو الغالب.
ولا إشكال لو صرح في اقراره بعلوقه في ملكه أو بما يستلزمه، كما لو قال: هي في ملكي من خمس سنين وسن الولد أربع سنين، ونحوه.
ولو قال: ولدته في ملكي، احتمل الأمران، من حيث إن الولادة لا تنافي علوقه قبله، بأن يحبلها قبل الملك ثم يشتريها فتلد في ملكه. هذا كله إذا لم يكن للأمة زوج، وإلا كان لاحقا به، لأنه فراش، ولم يلتفت إلى دعوى المولى.
والوجهان آتيان في استلحاق المجنون بعد بلوغه عاقلا، سواء مات أم لا.
قوله: " إذا ولدت أمته... الخ ".
هذا مع إمكان كونه منه كما هو شرط في غيره ممن يلحق من الأولاد.
ثم إن كانت فراشا للمولى وولادته متأخرة عن ملكها بحيث يمكن علوقه بعد الملك حكم بكون الأمة أم ولد. وإن احتمل تقدمه عليه ففي الحكم بكونها أم ولد بمجرد إلحاق الولد والحكم بلحوقه وجهان، من ظهور الاستيلاد في ملكه، والأصل عدم غيره، ومن إمكان استيلادها بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك، أو أنه استولدها بالشبهة أو بإباحة المولى، فلا تكون أم ولد بمجرد لحوقه. وربما رجع الوجهان إلى تعارض الأصل والظاهر، وترجيح الأصل هو الغالب.
ولا إشكال لو صرح في اقراره بعلوقه في ملكه أو بما يستلزمه، كما لو قال: هي في ملكي من خمس سنين وسن الولد أربع سنين، ونحوه.
ولو قال: ولدته في ملكي، احتمل الأمران، من حيث إن الولادة لا تنافي علوقه قبله، بأن يحبلها قبل الملك ثم يشتريها فتلد في ملكه. هذا كله إذا لم يكن للأمة زوج، وإلا كان لاحقا به، لأنه فراش، ولم يلتفت إلى دعوى المولى.