وقيل تقبل، لأنه ادعى ما هو معتاد. وهو أشبه، إذ ليس هو مكذبا للاقرار، بل (هو) مدعيا شيئا آخر، فيكون على المشتري اليمين.
وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض، فإنه لا يقبل إنكاره، ولا يتوجه اليمين، لأنه إكذاب للبينة.
____________________
قوله: " إذا أشهد بالبيع... الخ ".
القول بالقبول للأكثر (1)، بمعنى سماع الدعوى وتوجه اليمين بها على المشتري على وقوع الاقباض حقيقة. وإنما انتقلت اليمين إليه مع أنه المدعي لاقرار البائع بالقبض، فهذه اليمين إنما هي في مقابلة الدعوى الواقعة من البائع ثانيا بأنه لم يقبض وأن اقراره السابق ما كان مطابقا للواقع.
وبهذا يحصل الجواب عن حجة المانع من قبول قوله، من حيث إنه مكذب بدعواه الثانية لاقراره السابق.
وحاصل الجواب: أنه ما كذب الاقرار، بل هو معترف بوقوعه، وإنما يدعي معه أمرا آخر وهو كونه تبعا للعادة من الاشهاد على القبض من غير أن يحصل قبض لإقامة الشهادة والحجة، خوفا من تعذر الشهود وقت الاقباض، ولكون هذا أمرا معتادا بين المتعاملين اتجه قبوله، لا بمعنى تقديم قول مدعيه، بل بمعنى سماع دعواه وتوجه اليمين على المشتري بأن الدفع بطريق الحقيقة لا على جهة المواطاة.
القول بالقبول للأكثر (1)، بمعنى سماع الدعوى وتوجه اليمين بها على المشتري على وقوع الاقباض حقيقة. وإنما انتقلت اليمين إليه مع أنه المدعي لاقرار البائع بالقبض، فهذه اليمين إنما هي في مقابلة الدعوى الواقعة من البائع ثانيا بأنه لم يقبض وأن اقراره السابق ما كان مطابقا للواقع.
وبهذا يحصل الجواب عن حجة المانع من قبول قوله، من حيث إنه مكذب بدعواه الثانية لاقراره السابق.
وحاصل الجواب: أنه ما كذب الاقرار، بل هو معترف بوقوعه، وإنما يدعي معه أمرا آخر وهو كونه تبعا للعادة من الاشهاد على القبض من غير أن يحصل قبض لإقامة الشهادة والحجة، خوفا من تعذر الشهود وقت الاقباض، ولكون هذا أمرا معتادا بين المتعاملين اتجه قبوله، لا بمعنى تقديم قول مدعيه، بل بمعنى سماع دعواه وتوجه اليمين على المشتري بأن الدفع بطريق الحقيقة لا على جهة المواطاة.