____________________
الجملة، بخلاف الحيوان.
ثم على تقدير الحكم بكون الصيد للغاصب فعليه الأجرة لمالك الآلة، لتصرفه فيها بغير إذنه. واختلف القائلون بكون الصيد للمالك هل يضمن له الأجرة أم لا؟ من حيث إنه قد تصرف في ماله بغير إذنه، ومن انصراف منافعها إلى المالك.
وقول المصنف: " سواء كانت كلبا أو سلاحا " راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة، تنبيها على خلاف المخالف كما بيناه، لا إلى القريب وهو ضمان الأجرة، لأنهما مستويان فيها نفيا وإثباتا.
قوله: " إذا عض الكلب صيدا.... الخ ".
أكثر الأصحاب على أن معض الكلب من الصيد نجس، لأن الكلب نجس وقد لاقى الصيد برطوبة فتعدت نجاسته إليه كغيره.
وذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) إلى أنه طاهر، عملا بظاهر قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم " (3) ولم يأمر بالغسل. وهو مذهب بعض العامة (4). ومنهم (5) من ذهب إلى أنه عفو، لمكان الحاجة وعسر الاحتراز.
ثم على تقدير الحكم بكون الصيد للغاصب فعليه الأجرة لمالك الآلة، لتصرفه فيها بغير إذنه. واختلف القائلون بكون الصيد للمالك هل يضمن له الأجرة أم لا؟ من حيث إنه قد تصرف في ماله بغير إذنه، ومن انصراف منافعها إلى المالك.
وقول المصنف: " سواء كانت كلبا أو سلاحا " راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة، تنبيها على خلاف المخالف كما بيناه، لا إلى القريب وهو ضمان الأجرة، لأنهما مستويان فيها نفيا وإثباتا.
قوله: " إذا عض الكلب صيدا.... الخ ".
أكثر الأصحاب على أن معض الكلب من الصيد نجس، لأن الكلب نجس وقد لاقى الصيد برطوبة فتعدت نجاسته إليه كغيره.
وذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) إلى أنه طاهر، عملا بظاهر قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم " (3) ولم يأمر بالغسل. وهو مذهب بعض العامة (4). ومنهم (5) من ذهب إلى أنه عفو، لمكان الحاجة وعسر الاحتراز.