وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين. وقيل: كفارة من أفطر في شهر رمضان. والأول أشهر.
____________________
قوله: " وكل من وجب... الخ ".
المعتبر من البقرة والشاة ما صدق عليه اسمهما عرفا. ولا يجزي البدلان (1) مع التمكن من البدنة عندنا، خلافا لبعض العامة (2)، بدعوى أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم، أو لأن المعهود من الشرع قيام كل منها (3) مقام الآخر.
وهما ممنوعان.
ولو عجز عن سبع من الغنم وقدر على بعضها فالظاهر وجوب الميسور، لأنه بعض الواجب، ولعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (4)، بخلاف ما لو قدر على بعض البدنة أو البقرة، فإن البدل مقدم على البعض، لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض.
قوله: " يلزم بمخالفة النذر... الخ ".
قد تقدم (5) البحث في هذه المسألة مستوفى في باب الكفارات.
المعتبر من البقرة والشاة ما صدق عليه اسمهما عرفا. ولا يجزي البدلان (1) مع التمكن من البدنة عندنا، خلافا لبعض العامة (2)، بدعوى أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم، أو لأن المعهود من الشرع قيام كل منها (3) مقام الآخر.
وهما ممنوعان.
ولو عجز عن سبع من الغنم وقدر على بعضها فالظاهر وجوب الميسور، لأنه بعض الواجب، ولعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (4)، بخلاف ما لو قدر على بعض البدنة أو البقرة، فإن البدل مقدم على البعض، لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض.
قوله: " يلزم بمخالفة النذر... الخ ".
قد تقدم (5) البحث في هذه المسألة مستوفى في باب الكفارات.