____________________
قوله: " وتكره الذباحة ليلا الخ ".
هنا مسائل من أحكام الذباحة:
الأولى: يكره إيقاعها ليلا، لما روي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الذبح ليلا (1). وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، ويقول: إن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح " (2).
الثانية: يكره إيقاعها أيضا يوم الجمعة إلى الزوال، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن الضرورة " (3).
الثالثة: أن ينخع الذبيحة، وهو أن يبلغ بالسكين النخاع - مثلث النون - فيقطعه، أو يقطعه قبل موتها، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار - بالفتح - ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب - بفتح العين وسكون الجيم - وهو أصله. ووجه الكراهة:
هنا مسائل من أحكام الذباحة:
الأولى: يكره إيقاعها ليلا، لما روي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الذبح ليلا (1). وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، ويقول: إن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح " (2).
الثانية: يكره إيقاعها أيضا يوم الجمعة إلى الزوال، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن الضرورة " (3).
الثالثة: أن ينخع الذبيحة، وهو أن يبلغ بالسكين النخاع - مثلث النون - فيقطعه، أو يقطعه قبل موتها، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار - بالفتح - ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب - بفتح العين وسكون الجيم - وهو أصله. ووجه الكراهة: