ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله، كقشر الجوزة واللوزة، لم يقبل.
وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به، كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد مالا. وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور.
أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية، أو كلب الزرع قبل.
ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة.
____________________
قوله: (إذا قال: له علي مال..... الخ ".
المال من الصيغ المجملة، لاحتماله القليل والكثير. فإذا قال: له علي مال رجع في تفسيره إليه، فإن فسره بتفسير صحيح قبل منه، وإن امتنع حبس حتى يبين، لأن البيان واجب عليه، كما يحبس على الامتناع من أداء الحق، إلا أن يقول: نسيت مقداره، فلا يتجه الحبس، بل يرجع إلى الصلح أو يصبر عليه حتى يتذكر.
وعلى تقدير تفسيره له فإن فسره بما يتمول قبل قل أم كثر، كفلس ورغيف وتمرة حيث يكون لها قيمة. ولو فسره بما لا يتمول لم يقبل، سواء كان من جنس ما يتمول كحبة من حنطة وشعير وسمسم، أم لا كالكلب العقور والسرجين النجس وجلد الميتة عند من لا يجعلها قابلة للطهارة بالذكاة (1).
المال من الصيغ المجملة، لاحتماله القليل والكثير. فإذا قال: له علي مال رجع في تفسيره إليه، فإن فسره بتفسير صحيح قبل منه، وإن امتنع حبس حتى يبين، لأن البيان واجب عليه، كما يحبس على الامتناع من أداء الحق، إلا أن يقول: نسيت مقداره، فلا يتجه الحبس، بل يرجع إلى الصلح أو يصبر عليه حتى يتذكر.
وعلى تقدير تفسيره له فإن فسره بما يتمول قبل قل أم كثر، كفلس ورغيف وتمرة حيث يكون لها قيمة. ولو فسره بما لا يتمول لم يقبل، سواء كان من جنس ما يتمول كحبة من حنطة وشعير وسمسم، أم لا كالكلب العقور والسرجين النجس وجلد الميتة عند من لا يجعلها قابلة للطهارة بالذكاة (1).