أما الأركان فثلاثة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح.
أما الذابح:
فيشترط فيه: الاسلام، أو حكمه. ولا يتولاه الوثني، فلو ذبح كان المذبوح ميتة.
وفي الكتابي روايتان: أشهرهما المنع. فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي.
وفي رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته. وهي مطرحة.
____________________
قوله: (وأما الذابح فيشترط فيه. الخ ".
اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار. سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم.
واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان (1)، والمرتضى (2)، والأتباع (3). وابن إدريس (4)، وجملة المتأخرين (5) - إلى
اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار. سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم.
واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان (1)، والمرتضى (2)، والأتباع (3). وابن إدريس (4)، وجملة المتأخرين (5) - إلى