____________________
لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا " (1).
والأصح أنه لا كفارة عليه بذلك مطلقا، لأصالة البراءة، وعدم دليل مخرج عن حكم الأصل.
والقول بوجوب كفارة الظهار مع الحنث للشيخين (2) وسلار (3) والتقي (4).
وذهب ابن حمزة (5) إلى وجوب كفارة النذر، وهي عنده كبيرة مخيرة. وقيل غير ذلك.
والكل رجوع إلى غير دليل صالح. نعم، طريق التوقيع المذكور صحيح، وحكم بمضمونه جماعة (6) من المتأخرين منهم العلامة في المختلف (7). ولا بأس به. وقد تقدم (8) البحث في ذلك كله في الكفارات.
قوله: " ولو قال: هو يهودي... الخ ".
قد تقدم (9) أن الحلف لا ينعقد إلا بالله تعالى، فلا كفارة لليمين بغيره، سواء
والأصح أنه لا كفارة عليه بذلك مطلقا، لأصالة البراءة، وعدم دليل مخرج عن حكم الأصل.
والقول بوجوب كفارة الظهار مع الحنث للشيخين (2) وسلار (3) والتقي (4).
وذهب ابن حمزة (5) إلى وجوب كفارة النذر، وهي عنده كبيرة مخيرة. وقيل غير ذلك.
والكل رجوع إلى غير دليل صالح. نعم، طريق التوقيع المذكور صحيح، وحكم بمضمونه جماعة (6) من المتأخرين منهم العلامة في المختلف (7). ولا بأس به. وقد تقدم (8) البحث في ذلك كله في الكفارات.
قوله: " ولو قال: هو يهودي... الخ ".
قد تقدم (9) أن الحلف لا ينعقد إلا بالله تعالى، فلا كفارة لليمين بغيره، سواء