____________________
قوله: (ولا ينعقد نذر الصوم... الخ).
هذا مما لا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامة. وذهب بعضهم (1) إلى انعقاد النذر ووجوب صوم يوم آخر مكانه. وربما قال بعضهم (2) إنه لو صامه خرج عن نذره. وفساده واضح.
وتحريم صوم أيام التشريق لا يختص بالناسك على الأشهر، لعموم النص (3)، فيحرم على من كان بمنى مطلقا. وعليه يدل إطلاق عبارة المصنف والأكثر. وخصه العلامة (4) بالناسك. وعليه، فيجوز نذرها لغيره كما يجوز نذرها لمن ليس بمنى، لانتفاء المانع. ولا دليل على اختصاص الحكم بالناسك إلا أن الروايات الواردة في ذلك ضعيفة الاسناد والصحيح منها - وهو رواية (5) عبد الرحمان بن أبي نجران - ليس دالا على التحريم، يقتصر به على موضع الوفاق وهو الناسك. وهذا اعتبار لا بأس به.
هذا مما لا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامة. وذهب بعضهم (1) إلى انعقاد النذر ووجوب صوم يوم آخر مكانه. وربما قال بعضهم (2) إنه لو صامه خرج عن نذره. وفساده واضح.
وتحريم صوم أيام التشريق لا يختص بالناسك على الأشهر، لعموم النص (3)، فيحرم على من كان بمنى مطلقا. وعليه يدل إطلاق عبارة المصنف والأكثر. وخصه العلامة (4) بالناسك. وعليه، فيجوز نذرها لغيره كما يجوز نذرها لمن ليس بمنى، لانتفاء المانع. ولا دليل على اختصاص الحكم بالناسك إلا أن الروايات الواردة في ذلك ضعيفة الاسناد والصحيح منها - وهو رواية (5) عبد الرحمان بن أبي نجران - ليس دالا على التحريم، يقتصر به على موضع الوفاق وهو الناسك. وهذا اعتبار لا بأس به.