مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٨٠
التفريع على الثانية إذا قال: له ألف إلا درهما، فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس، فهو اقرار بتسع مائة وتسعة وتسعين درهما. وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن فسرها بشئ يصح وضع قيمة الدرهم منه صح. وإن كان يستوعبه قيل: يبطل الاستثناء، لأنه عقب الاقرار بما يبطله، فيصح الاقرار، ويبطل المبطل. وقيل: لا يبطل، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدراهم.
____________________
صحيح أيضا، للعموم (1). ويرجع إليه في تعيين مبهم المستثنى كما يرجع إليه في مبهم الاقرار، فإذا فسره قبل، لأصالة البراءة مما زاد عليه، سواء عين الحي منهم أم الميت، لأن الميت كان داخلا في آحادهم حين الاقرار. فإن ادعى المقر له خلاف ما عينه فليس له سوى إحلافه على أن المستحق هو ما عينه. وفي قول لبعض العامة (2) أنه لا يقبل تفسيره بالميت، للتهمة، وندرة هذا الاتفاق.
قوله: " إذا قال: له ألف... الخ ".
إذا قال: له ألف إلا درهما، فإن منعنا من الاستثناء من غير الجنس أو قلنا إنه مجاز لا حقيقة وجب حمل الألف على الدراهم، لأن إخراج الدرهم منها دال على كونها من جنسه، لأنه على هذا التقدير إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، فدل على أن الدرهم كان من أفراد الألف لولا إخراجه بالاستثناء.
وإن قلنا إن الاستثناء من غير الجنس حقيقة، سواء جعلناه متواطئا أم مشتركا، كانت بقية الألف محتملة لكونها دراهم وغيرها، فيرجع إليه في تعيينها،

(١) انظر ص: ٧، هامش (٢، ٤).
(٢) راجع الحاوي الكبير ٧: ٣٧، روضة الطالبين ٤: ٥٦، المغني لابن قدامة 5: 280 - 281.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست