____________________
أحد وعشرين جزءا من عشرة.
فإذا أردت معرفة مقدار ما (جاء) (1) على كل واحد منهما من العشرة ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما - وهو عشرة ونصف - في القيمة - وهو عشرة - تبلغ مائة وخمسة، وهذه الأعداد كل عشرة ونصف منها دينار. فتصيب الأول منها خمسة وخمسون، هي خمسة دنانير وسبع وثلثا سبع. والثاني نصيبه منها خمسون، هي مضروب خمسة في عشرة، فإذا أخذت من كل عشرة ونصف واحدا كان المجتمع أربعة دنانير وخمسة أسباع دينار وثلث سبع دينار.
فالمجموع عشرة.
ويبقى في هذا الوجه إفراد أرش الجناية عن بدل النفس، وقد عرفت ما فيه. وهذا الوجه في قوة وجهين بهذا المعنى الذي اعتبرناه.
ورابعها: إلزام الأول بخمسة، والثاني بأربعة ونصف، لأن الجراحتين سرتا وصارتا قتلا، فعلى كل واحد نصف القيمة، إلا أن القيمة يوم الجناية الأولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة، فيغرم كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته. وفيه:
دخول الأرش في بدل النفس.
ولكنه يضعف بأن فيه تضييع نصف على المالك، إذ (2) كانت قيمة المقتول عشرة، وقد مات بجنايتهما، فلا وجه لسقوط شئ من قيمته.
وخامسها: إلزام كل منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما. فتجمع القيمتين تكون تسعة عشرة، لأن قيمته يوم جناية الأول عليه عشرة ويوم جناية الثاني تسعة، فتبسط القيمة عليهما. فيكون على
فإذا أردت معرفة مقدار ما (جاء) (1) على كل واحد منهما من العشرة ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما - وهو عشرة ونصف - في القيمة - وهو عشرة - تبلغ مائة وخمسة، وهذه الأعداد كل عشرة ونصف منها دينار. فتصيب الأول منها خمسة وخمسون، هي خمسة دنانير وسبع وثلثا سبع. والثاني نصيبه منها خمسون، هي مضروب خمسة في عشرة، فإذا أخذت من كل عشرة ونصف واحدا كان المجتمع أربعة دنانير وخمسة أسباع دينار وثلث سبع دينار.
فالمجموع عشرة.
ويبقى في هذا الوجه إفراد أرش الجناية عن بدل النفس، وقد عرفت ما فيه. وهذا الوجه في قوة وجهين بهذا المعنى الذي اعتبرناه.
ورابعها: إلزام الأول بخمسة، والثاني بأربعة ونصف، لأن الجراحتين سرتا وصارتا قتلا، فعلى كل واحد نصف القيمة، إلا أن القيمة يوم الجناية الأولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة، فيغرم كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته. وفيه:
دخول الأرش في بدل النفس.
ولكنه يضعف بأن فيه تضييع نصف على المالك، إذ (2) كانت قيمة المقتول عشرة، وقد مات بجنايتهما، فلا وجه لسقوط شئ من قيمته.
وخامسها: إلزام كل منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما. فتجمع القيمتين تكون تسعة عشرة، لأن قيمته يوم جناية الأول عليه عشرة ويوم جناية الثاني تسعة، فتبسط القيمة عليهما. فيكون على