وقيل: إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر. والأول مروي.
____________________
قوله: " ولو ركب بعضا... الخ ".
الكلام فيما لو ركب البعض كما لو ركب الجميع، لاشتراكهما في الاخلال بالصفة، ولكن تزيد هذه أن جماعة (1) من الأصحاب منهم الشيخان (2) ذهبوا إلى أنه مع الإعادة لا يجب عليه المشي في الجميع بل في موضع الركوب، ليجتمع مع الحجتين حجة ملفقة ماشيا. وذكروا (3) أن الحكم مختص بالمطلقة، وحكموا في المعينة بالصحة ووجوب الكفارة كما ذكرناه سابقا (4). وذكر المصنف - رحمه الله - وغيره (5) أن التلفيق مروي.
والقول الذي حكاه أخيرا لابن إدريس (6)، وعليه المتأخرون (7)، وهو الأظهر. ولكن أطلق في المعينة وجوب الكفارة، فيحتمل أن يكون لفوات الصفة مع صحة الحج كما حكيناه عن المعتبر (8) ويحتمل كونه مع إعادته كما صرح به
الكلام فيما لو ركب البعض كما لو ركب الجميع، لاشتراكهما في الاخلال بالصفة، ولكن تزيد هذه أن جماعة (1) من الأصحاب منهم الشيخان (2) ذهبوا إلى أنه مع الإعادة لا يجب عليه المشي في الجميع بل في موضع الركوب، ليجتمع مع الحجتين حجة ملفقة ماشيا. وذكروا (3) أن الحكم مختص بالمطلقة، وحكموا في المعينة بالصحة ووجوب الكفارة كما ذكرناه سابقا (4). وذكر المصنف - رحمه الله - وغيره (5) أن التلفيق مروي.
والقول الذي حكاه أخيرا لابن إدريس (6)، وعليه المتأخرون (7)، وهو الأظهر. ولكن أطلق في المعينة وجوب الكفارة، فيحتمل أن يكون لفوات الصفة مع صحة الحج كما حكيناه عن المعتبر (8) ويحتمل كونه مع إعادته كما صرح به