____________________
قوله: " إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت... الخ).
إذا حلف على شئ فلا يخلو: إما أن يحلف على فعله، أو على تركه.
ففي الأول يكفي الاتيان بجزئي من جزئياته، لأن مدلوله إيجاد الماهية وهي تتحقق في ضمنه في وقت من الأوقات، من غير أن يقتضي فورا أو تراخيا أو مرة أو تكرارا، لأنها خارجة عن مدلوله، وإلا لزم التكرار لو قرن به، أو النقض إن قرن بالآخر (1).
وفي الثاني لا بد من الانتهاء عنه في جميع الأوقات إذا لم يخصه بوقت، لأن المقصود منه نفي الماهية مطلقا وهو لا يتحقق بدون ذلك. وهو (2) مأخوذ من أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، بخلاف النهي. وهو القول الصحيح للأصوليين. وعلى القول الشاذ لهم بعدم دلالة النهي على التكرار يأتي مثله هنا في النهي.
هذا إذا أطلق ولم يقصد تخصيصا بزمن أو وصف. أما لو نوى بقوله:
" لا أفعل كذا " وقتا مخصوصا أو مدة معينة فالمعتبر ما نواه لأن ذلك كتخصيص العام وتقييد المطلق وهما يدخلان اليمين بمجرد النية، ويقبل قوله في ذلك، كما لو ادعى التخصيص في جزئيات العام أو التقييد في المطلق.
بأن حلف لا يأكل اللحوم ونوى لحم الإبل، أو لا يشتري الرقيق ونوى الكافر.
إذا حلف على شئ فلا يخلو: إما أن يحلف على فعله، أو على تركه.
ففي الأول يكفي الاتيان بجزئي من جزئياته، لأن مدلوله إيجاد الماهية وهي تتحقق في ضمنه في وقت من الأوقات، من غير أن يقتضي فورا أو تراخيا أو مرة أو تكرارا، لأنها خارجة عن مدلوله، وإلا لزم التكرار لو قرن به، أو النقض إن قرن بالآخر (1).
وفي الثاني لا بد من الانتهاء عنه في جميع الأوقات إذا لم يخصه بوقت، لأن المقصود منه نفي الماهية مطلقا وهو لا يتحقق بدون ذلك. وهو (2) مأخوذ من أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، بخلاف النهي. وهو القول الصحيح للأصوليين. وعلى القول الشاذ لهم بعدم دلالة النهي على التكرار يأتي مثله هنا في النهي.
هذا إذا أطلق ولم يقصد تخصيصا بزمن أو وصف. أما لو نوى بقوله:
" لا أفعل كذا " وقتا مخصوصا أو مدة معينة فالمعتبر ما نواه لأن ذلك كتخصيص العام وتقييد المطلق وهما يدخلان اليمين بمجرد النية، ويقبل قوله في ذلك، كما لو ادعى التخصيص في جزئيات العام أو التقييد في المطلق.
بأن حلف لا يأكل اللحوم ونوى لحم الإبل، أو لا يشتري الرقيق ونوى الكافر.