ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران. فلو أخذ قبل استقلاله، لم يؤكل.
____________________
قوله: " ذكاة الجراد أخذه. إلخ ".
الكلام في الجراد كالكلام في السمك في اعتبار أخذه في تذكيته، وإن لم يكن الآخذ مسلما إذا شاهده المسلم قد أخذه حيا، وفي عدم الاكتفاء بمشاهدته موته قبل أخذه، سواء مات كذلك بالاحراق أم من قبل نفسه، وسواء قصد قتله كذلك وعدمه، وفي أكله حيا وبما فيه. وقول ابن زهرة هنا كقوله (1) في السمك.
وأحكامه موجودة كذلك في أخبار منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال؟ " سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟
قال: لا تأكله " (2). وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السلام: " عن الجراد إذا كان في قراح فيحترق ذلك القراح فيحرق الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟
قال: لا " (3).
قوله: " ولا يحل الدبى إلخ ".
الكلام في الجراد كالكلام في السمك في اعتبار أخذه في تذكيته، وإن لم يكن الآخذ مسلما إذا شاهده المسلم قد أخذه حيا، وفي عدم الاكتفاء بمشاهدته موته قبل أخذه، سواء مات كذلك بالاحراق أم من قبل نفسه، وسواء قصد قتله كذلك وعدمه، وفي أكله حيا وبما فيه. وقول ابن زهرة هنا كقوله (1) في السمك.
وأحكامه موجودة كذلك في أخبار منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال؟ " سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟
قال: لا تأكله " (2). وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السلام: " عن الجراد إذا كان في قراح فيحترق ذلك القراح فيحرق الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟
قال: لا " (3).
قوله: " ولا يحل الدبى إلخ ".