____________________
ولو قال: بسم الله ومحمد بالجر، لم يجز، لأنه شرك. وكذا لو قال: ومحمد رسول الله. ولو رفع فيهما لم يضر، لصدق التسمية بالأول تامة " وعطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك.
ولو قال: بسم الله واسم محمد، قاصدا: أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد، فلا بأس. وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل. ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، فالأقوى الاجزاء.
وهل يشترط التسمية بالعربية؟ يحتمله، لظاهر قوله: " اسم الله "، وعدمه، لأن المراد من " (الله " هنا الذات المقدسة، فيجزي ذكر غيره من أسمائه، وهو متحقق بأي لغة اتفقت، وعلى ذلك يتخرج ما لو قال: بسم الرحمان، وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ " الله ".
قوله: " اختصاص (1) الإبل بالنحر. الخ ".
القول بحله على تقدير استدراك ما يعتبر من ذبحه أو نحره على تقدير فعل الآخر به قبله للشيخ في النهاية (2). ووجهه: وجود المقتضي للحل، وهو التذكية
ولو قال: بسم الله واسم محمد، قاصدا: أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد، فلا بأس. وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل. ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، فالأقوى الاجزاء.
وهل يشترط التسمية بالعربية؟ يحتمله، لظاهر قوله: " اسم الله "، وعدمه، لأن المراد من " (الله " هنا الذات المقدسة، فيجزي ذكر غيره من أسمائه، وهو متحقق بأي لغة اتفقت، وعلى ذلك يتخرج ما لو قال: بسم الرحمان، وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ " الله ".
قوله: " اختصاص (1) الإبل بالنحر. الخ ".
القول بحله على تقدير استدراك ما يعتبر من ذبحه أو نحره على تقدير فعل الآخر به قبله للشيخ في النهاية (2). ووجهه: وجود المقتضي للحل، وهو التذكية