ويصح الاقرار بغير العربية، اضطرارا واختيارا.
____________________
أنه متضمن للاخبار كالمركب، فهو داخل في التعريف ولا يحتاج إلى زيادة: أو ما هو في قوة (1) الاخبار.
قوله: " كقوله: لك علي.... أخ ".
الألفاظ الدالة على الاقرار صريحا منها ما يفيد الاقرار بالدين صريحا، كقوله: في ذمتي كذا. ومنها ما يفيده ظاهرا، كقوله: علي كذا. ومنها ما يفيد الاقرار بالعين صريحا، كقوله: له في يدي كذا. ومنها ما يفيده ظاهرا، كقوله:
عندي كذا. ومنها ما هو صالح لهما، كقوله: لدي.
وتظهر الفائدة فيما لو ادعى خلاف مدلول اللفظ، فإنه لا يقبل، وإن ادعى ما يوافقه قبل. فلو عبر بما يفيد الدين، ثم قال: هو وديعة، لم يقبل. وإذا ادعى التلف لم ينفعه، بل يلزمه الضمان، بخلاف ما لو أتى باللفظ المفيد لها كقوله: له عندي ألف، أو الصالح لهما كقوله: قبلي (2)، ثم فسر بالوديعة وادعى التلف في وقت إمكانه، فإنه يقبل. وسيأتي (3) تتمة البحث في ذلك. فهذه فائدة الألفاظ، وقس عليها ما أشبهها.
قوله: " ويصح الاقرار..... الخ ".
لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة أو في العهدة، ولا يختص بلفظ معين، بل ما دل على المراد، لم ينحصر في لغة، بل يصح اقرار أهل كل لغة بلغتهم وغير لغتهم إذا عرفوها، لحصول المراد منها وهو الدلالة باللفظ
قوله: " كقوله: لك علي.... أخ ".
الألفاظ الدالة على الاقرار صريحا منها ما يفيد الاقرار بالدين صريحا، كقوله: في ذمتي كذا. ومنها ما يفيده ظاهرا، كقوله: علي كذا. ومنها ما يفيد الاقرار بالعين صريحا، كقوله: له في يدي كذا. ومنها ما يفيده ظاهرا، كقوله:
عندي كذا. ومنها ما هو صالح لهما، كقوله: لدي.
وتظهر الفائدة فيما لو ادعى خلاف مدلول اللفظ، فإنه لا يقبل، وإن ادعى ما يوافقه قبل. فلو عبر بما يفيد الدين، ثم قال: هو وديعة، لم يقبل. وإذا ادعى التلف لم ينفعه، بل يلزمه الضمان، بخلاف ما لو أتى باللفظ المفيد لها كقوله: له عندي ألف، أو الصالح لهما كقوله: قبلي (2)، ثم فسر بالوديعة وادعى التلف في وقت إمكانه، فإنه يقبل. وسيأتي (3) تتمة البحث في ذلك. فهذه فائدة الألفاظ، وقس عليها ما أشبهها.
قوله: " ويصح الاقرار..... الخ ".
لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة أو في العهدة، ولا يختص بلفظ معين، بل ما دل على المراد، لم ينحصر في لغة، بل يصح اقرار أهل كل لغة بلغتهم وغير لغتهم إذا عرفوها، لحصول المراد منها وهو الدلالة باللفظ