وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما في يده. ولو كان مثله، دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه.
وإن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.
____________________
في هذه الصورة من اثنين، ومسألة الاقرار من ثلاثة، فيضرب أحدهما في الآخر، فثلث المرتفع - وهو اثنان - للمقر، ونصفه - ثلاثة - للمنكر، ويبقى سهم للآخر.
وعلى الثاني: أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويصرف إليه نصيبه منها، ثم يقسم الباقي بين المقر والمقر به، فإن انكسر صححته بالضرب.
فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان، يدفع إليه واحد منهما، والآخر لا ينقسم على اثنين فتضرب اثنين في أصل المسألة " فالمرتفع - وهو أربعة - نصفه للمنكر، ونصفه للآخرين لكل منهما واحد.
هذا كله إذا لم يكن الأولان معلومي النسب، وإلا فلا عبرة بإنكار الثالث، وكانت التركة بينهم أثلاثا، لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث، سواء كانا عدلين أم لا، لكن مع عدالتهما يثبت نسب الثالث وإلا فلا.
قوله: " لو كان للميت إخوة... الخ ".
إذا كان الوارث للميت ظاهرا إخوة وزوجة فلها الربع ظاهرا، فإذا أقرت بولد فقد أقرت له بنصف نصيبها وهو الثمن. ثم ينظر إن صادقها الإخوة دفعوا إليه جميع ما يخصهم ظاهرا وهو ثلاثة أرباع التركة، لأن ذلك مقتضى حكم الولد، سواء ثبت نسبه بأن كان فيهم عدلان أم لا. وكذا القول في كل وارث ظاهرا أقر بمن هو أولى منه، كما لو أقر العم أو الأعمام بأخ.
وعلى الثاني: أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويصرف إليه نصيبه منها، ثم يقسم الباقي بين المقر والمقر به، فإن انكسر صححته بالضرب.
فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان، يدفع إليه واحد منهما، والآخر لا ينقسم على اثنين فتضرب اثنين في أصل المسألة " فالمرتفع - وهو أربعة - نصفه للمنكر، ونصفه للآخرين لكل منهما واحد.
هذا كله إذا لم يكن الأولان معلومي النسب، وإلا فلا عبرة بإنكار الثالث، وكانت التركة بينهم أثلاثا، لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث، سواء كانا عدلين أم لا، لكن مع عدالتهما يثبت نسب الثالث وإلا فلا.
قوله: " لو كان للميت إخوة... الخ ".
إذا كان الوارث للميت ظاهرا إخوة وزوجة فلها الربع ظاهرا، فإذا أقرت بولد فقد أقرت له بنصف نصيبها وهو الثمن. ثم ينظر إن صادقها الإخوة دفعوا إليه جميع ما يخصهم ظاهرا وهو ثلاثة أرباع التركة، لأن ذلك مقتضى حكم الولد، سواء ثبت نسبه بأن كان فيهم عدلان أم لا. وكذا القول في كل وارث ظاهرا أقر بمن هو أولى منه، كما لو أقر العم أو الأعمام بأخ.