مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٢٦
ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح. وكذا السهم، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق.
وقيل: يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه. وقيل: بل يكره.
وهو أولى.
____________________
السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو لم يغب عنك " (1).
قوله: " ويجوز الاصطياد.... الخ ".
المراد بالاصطياد بهذه الآلات إثبات اليد على الصيد، كما أشرنا إليه في أول الكتاب (2) من أنه أحد معانيه شرعا. وقوله: " لكن لا يحل... إلى آخره " إشارة (3) إلى معناه الآخر المبحوث عنه هنا، وهو إزهاق روحه بالذبح وما في معناه.
والحاصل: أن الاصطياد بالمعنى الأول يجوز بكل آلة يتوصل بها إليه من غير شرط شئ آخر، والاصطياد بمعنى إزهاق روح الحيوان مشروط بالشروط المذكورة كما تقدم. وسيأتي (4) البحث عما يتحقق به الملك في الاصطياد بالمعنى الأول.
قوله: " وقيل: يحرم أن يرمي.... الخ ".
القول بالتحريم للشيخ في النهاية (5) وابن حمزة (6) ، استنادا إلى مرفوعة

(١) الكافي ٦: ٢١١ ح ١٠، التهذيب ٩: ٣٤ ح ١٣٩، الوسائل ١٦: ٢٣١ الباب المتقدم ح ٥.
(٢) في ص: ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٣) في " ذ، خ ": أشار به.
(٤) في ص: ٤٤٩.
(٥) النهاية: ٥٨٠.
(٦) الوسيلة: ٣٥٧.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست