مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٩٤
الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه، وخيف فوته، جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية.
الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة، وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرة. ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة.
ومعنى المستقرة، التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام. وكذا لو عقرها السبع.
ولو كانت الحياة غير مستقرة، وهي التي يقضى بموتها عاجلا، لم تحل بالذباحة، لأن حركتها كحركة المذبوح.
____________________
بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها، للنهي عنه في الخبر السابق (1) الذي أقل مراتبه الكراهة. وفي الدروس (2) اقتصر على نفي الاستحباب.
قوله: " كل ما يتعذر ذبحه. الخ ".
قد تقدم (3) البحث في ذلك. وكما يسقط اعتبار موضع الذبح أو النحر، يسقط الاستقبال به مع تعذره. ولو أمكن أحدهما وجب وسقط المتعذر. وكما يجوز ذلك للخوف من فوته (4)، يجوز للاضطرار إلى أكله. والمراد بالضرورة هنا مطلق الحاجة إليه.
قوله: " إذا قطعت رقبة. إلخ ".

(1) في ص: انظر ص: 492.
(2) الدروس الشرعية 2: 416.
(3) في ص: 434.
(4) في " ذ، خ ": موته.
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست