____________________
عند الاطلاق، كما إذا قال السيد لعبده: اشتر لنا لحما، فاشتراهما مدعيا أنهما داخلان تحت إطلاق الأمر، فإنه يستحق اللوم، ويمنع من دخولهما عرفا. وهو آية الحقيقة، ولصحة السلب، يقال: ما اشتريت لحما وإنما اشتريت كبدا وقلبا.
ولعل هذا أظهر عرفا، والوجهان، آتيان في لحم الرأس والخد واللسان والأكارع (1)، وأولى بالدخول لو قيل به ثم، أما الكرش (2) والمصران (3) والمخ فلا.
قوله: " لو حلف: لا يأكل بسرا... الخ ".
لما كان معتمد البر والحنث على موجب اللفظ الذي تعلقت به اليمين ما لم يقترن به نية أو قرينة خارجية، وكان مدلول كل من لفظ البسر والرطب مخالفا للآخر، فإن الأول يطلق على ما لم يرطب من ثمرة النخل بعد مقاربتها (4) له، والثاني لما نضج منه وسرت فيه الحلاوة والمائية، لم يدخل أحدهما في الآخر إذا حلف عليه.
أما المنصف - وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقي بسرا - ففي الحنث به لو حلف على أن لا يأكل البسر أو الرطب، أو البر به لو حلف على أن يأكله، وجهان، من صدق اسم الرطب على الجزء المرطب والبسر على الجزء
ولعل هذا أظهر عرفا، والوجهان، آتيان في لحم الرأس والخد واللسان والأكارع (1)، وأولى بالدخول لو قيل به ثم، أما الكرش (2) والمصران (3) والمخ فلا.
قوله: " لو حلف: لا يأكل بسرا... الخ ".
لما كان معتمد البر والحنث على موجب اللفظ الذي تعلقت به اليمين ما لم يقترن به نية أو قرينة خارجية، وكان مدلول كل من لفظ البسر والرطب مخالفا للآخر، فإن الأول يطلق على ما لم يرطب من ثمرة النخل بعد مقاربتها (4) له، والثاني لما نضج منه وسرت فيه الحلاوة والمائية، لم يدخل أحدهما في الآخر إذا حلف عليه.
أما المنصف - وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقي بسرا - ففي الحنث به لو حلف على أن لا يأكل البسر أو الرطب، أو البر به لو حلف على أن يأكله، وجهان، من صدق اسم الرطب على الجزء المرطب والبسر على الجزء