____________________
قوله: " إذا تيقن بقاء.. إلخ ".
لا إشكال في اشتراط حياة المذبوح حالة الذبح، سواء اعتبرنا استقرارها أم اكتفينا بها في الجملة. وكذا يعتبر تأخرها بعده ولو قليلا بحيث يتحرك بعده.
فإن علم وجود الشرط أو عدمه فلا إشكال في الحكم. وإن اشتبه الحال، بأن كان هناك مانع من العلم بالحركة كظلمة ونحوها، ففي الحكم بحله استصحابا لبقاء الحياة، أو بحرمته استصحابا للتحريم، فإنه كان ثابتا حال الحياة، وجهان منشؤهما تعارض الأصلين.
ورجح المصنف - رحمه الله - جانب التحريم، لأنه الغالب حيث يتعارضان. وهو أجود، لدلالة النصوص (1) الصحيحة على أن إدراك الذكاة تحصل بحركة المذبوح بعده، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
ومثل هذا يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح حيث نعتبرها، فإنه مع العلم ببقائها يحكم بالحل، وبعدمها بعدمه، ومع الشك يتعارض أصالة بقائها وبقاء التحريم، والأقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح. وقد أشرنا إليه سابقا (2).
لا إشكال في اشتراط حياة المذبوح حالة الذبح، سواء اعتبرنا استقرارها أم اكتفينا بها في الجملة. وكذا يعتبر تأخرها بعده ولو قليلا بحيث يتحرك بعده.
فإن علم وجود الشرط أو عدمه فلا إشكال في الحكم. وإن اشتبه الحال، بأن كان هناك مانع من العلم بالحركة كظلمة ونحوها، ففي الحكم بحله استصحابا لبقاء الحياة، أو بحرمته استصحابا للتحريم، فإنه كان ثابتا حال الحياة، وجهان منشؤهما تعارض الأصلين.
ورجح المصنف - رحمه الله - جانب التحريم، لأنه الغالب حيث يتعارضان. وهو أجود، لدلالة النصوص (1) الصحيحة على أن إدراك الذكاة تحصل بحركة المذبوح بعده، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
ومثل هذا يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح حيث نعتبرها، فإنه مع العلم ببقائها يحكم بالحل، وبعدمها بعدمه، ومع الشك يتعارض أصالة بقائها وبقاء التحريم، والأقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح. وقد أشرنا إليه سابقا (2).