الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام. ولا يحرم المصيد، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة، وعليه أجرة مثلها، سواء كانت كلبا أو سلاحا.
____________________
وقول المصنف - رحمه الله -: " ولو قطعه بنصفين " أراد به القسمين مطلقا لا المتساويين، لأنه لا يعتبر التساوي فيهما، وهو المراد في مثل هذا الموضع (1) غالبا، والباء زائدة تدخل في مثل هذا التركيب عرفا للتنبيه على عدم إرادة التساوي في النصفين، وإن كان دخولها على هذا اللفظ جائزا مطلقا.
قوله: " الاصطياد بالآلة..... الخ ".
لا شبهة في تحريم الاصطياد بالآلة المغصوبة، لما فيه من التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا. إنما الكلام في ملك المصيد بها، ومذهب الأصحاب أنه للغاصب، لأن الصيد من قبيل المباحات التي تملك بالحيازة أو بها وبالنية، وكلاهما متحقق من الغاصب وإن حرم استعمال الآلة.
ووافقنا العامة (2) على ذلك مع كون الآلة غير حيوان، واختلفوا فيما لو كانت حيوانا كالكلب، فالأكثر (3) على أن الحكم كذلك، لأنه بمنزلة الآلة التي لا قصد لها إلى التملك. وذهب بعضهم (4) إلى أن صيد الحيوان لمالكه، كما لو صاده العبد المغصوب أو اكتسبه. والفرق واضح، لأن العبد أهل للقصد إلى الملك في
قوله: " الاصطياد بالآلة..... الخ ".
لا شبهة في تحريم الاصطياد بالآلة المغصوبة، لما فيه من التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا. إنما الكلام في ملك المصيد بها، ومذهب الأصحاب أنه للغاصب، لأن الصيد من قبيل المباحات التي تملك بالحيازة أو بها وبالنية، وكلاهما متحقق من الغاصب وإن حرم استعمال الآلة.
ووافقنا العامة (2) على ذلك مع كون الآلة غير حيوان، واختلفوا فيما لو كانت حيوانا كالكلب، فالأكثر (3) على أن الحكم كذلك، لأنه بمنزلة الآلة التي لا قصد لها إلى التملك. وذهب بعضهم (4) إلى أن صيد الحيوان لمالكه، كما لو صاده العبد المغصوب أو اكتسبه. والفرق واضح، لأن العبد أهل للقصد إلى الملك في