مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٣٥٩
ولو نذر عتق رقبة، أجزأته الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمعيبة، إذا لم يكن العيب موجبا للعتق.
____________________
صحة نذر غير المعين، وإنما الخلاف في المعين. وكأن وجهه أن غير المعين لا يتصور القربة فيه، بل وصف المنذور المطلق بالكفر يشعر بعلية الوصف في الحكم، وهو مناف للقربة، لأنه بمنزلة صلته لكونه كافرا، ولا ريب في تحريمه، بخلاف المعين، فإنه قد يحصل من خصوصيات بعض الأشخاص ما يوجب ظن صلاحه بالعتق، كما اتفق لمن أعتقه علي عليه السلام، فيتجه قصد القربة فيه.
مضافا إلى أن الحامل على صحة نذر عتق الكافر المعين الرواية (1) التي نزلها الشيخ على النذر، فكأن تخصيص الخلاف به لذلك. ولمانع أن يمنع من عدم إمكان فرض القربة في الكافر المطلق، ومن عدم إمكان إسلامه، ومن خروجه من عموم أدلة جواز النذر ووجوب الوفاء به وصحة العتق، لقصور ما استدلوا به على إخراجه من الحكم.
قوله: " ولو نذر... الخ ".
اسم الرقبة يتناول جميع ما ذكر، وكذلك يتناول الذكر والأنثى. ويختص بتمام الشخص، فلا يجزي البعض، لعدم صدق اسم الرقبة على البعض لغة ولا عرفا.
وتقييد المعيب بما إذا لم يكن العيب موجبا للعتق كالمستغنى عنه، لأن العيب الموجب للعتق يحكم معه بالعتق قبل أن يعتق عن النذر، والبحث في النذر عن عتق الرقيق لا عتق الحر، وليس بين الحكم بكونه معيبا وبين انعتاقه آن

(1) انظر ص: 357 - 358.
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست