____________________
وحمل الجمع على الثلاثة هو أصح القولين للأصوليين. وقيل (1):
أقله اثنان. وعليه، فيحمل الاقرار بالجمع عليهما. واستقرب في الدروس (2) قبول دعواه لو أخبر بأنه من القائلين بذلك، أو أنه أول الجمع بمعنى الاجتماع. وهو يتم في الأول إن كان له أهلية القول بمثل ذلك بطريق النظر والاجتهاد، أو أخبر أنه قلد فيه مجتهدا يقول به. وأما الثاني فهو مجاز في معناه فلا يقبل منه إرادته حملا على الأصل. نعم، لو اتصل تفسيره باقراره اتجه القبول مطلقا، لأنه حينئذ يصير كالجملة الواحدة.
قوله: " ولو قال: له ثلاثة آلاف... الخ ".
الاقرار بالعدد مجردا عن التمييز يشتمل على إبهام الجنس والوصف، فيرجع إليه في تعيينهما، ويقبل تفسيره بما يتمول مع صدق اسم العدد عليه عرفا، فلو فسره بثلاثة آلاف حبة من الدخن ونحوها قبل. ولو فسره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء لم يقبل، وإن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل، لأن المتبادر من ذلك الكم المنفصل لا المتصل.
أقله اثنان. وعليه، فيحمل الاقرار بالجمع عليهما. واستقرب في الدروس (2) قبول دعواه لو أخبر بأنه من القائلين بذلك، أو أنه أول الجمع بمعنى الاجتماع. وهو يتم في الأول إن كان له أهلية القول بمثل ذلك بطريق النظر والاجتهاد، أو أخبر أنه قلد فيه مجتهدا يقول به. وأما الثاني فهو مجاز في معناه فلا يقبل منه إرادته حملا على الأصل. نعم، لو اتصل تفسيره باقراره اتجه القبول مطلقا، لأنه حينئذ يصير كالجملة الواحدة.
قوله: " ولو قال: له ثلاثة آلاف... الخ ".
الاقرار بالعدد مجردا عن التمييز يشتمل على إبهام الجنس والوصف، فيرجع إليه في تعيينهما، ويقبل تفسيره بما يتمول مع صدق اسم العدد عليه عرفا، فلو فسره بثلاثة آلاف حبة من الدخن ونحوها قبل. ولو فسره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء لم يقبل، وإن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل، لأن المتبادر من ذلك الكم المنفصل لا المتصل.