أما لو حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث.
____________________
يخفى عدم الملازمة.
قوله: (إذا قال: لا أكلت... الخ ".
كل واحد من السمن والجبن واللبن والزبد أشياء مختلفة اسما وصفة، وإن كان بعضها في الأصل راجعا إلى بعض. فإذا حلف أن لا يأكل سمنا لم يحنث بأكل اللبن والجبن قطعا. وفي حنثه بأكل الزبد وجهان أصحهما أنه لا يحنث. لتفاوتهما في الأسماء والصفات. ووجه الحنث أن الزبد سمن، لاشتماله عليه دون العكس، لأن الزبد عبارة عن مجموع السمن وباقي المخيض.
ولا فرق في السمن بين أكله جامدا وذائبا، مع الخبز ومنفردا، وعلى الطعام إذا بقي متميزا، لصدق (1) اسمه، أما إذا استهلك في الطعام لم يحنث واحترز بقوله: (وكذا لو أذابه على الطعام " عما لو شربه ذائبا بغير طعام ونحوه، فإنه لا يحنث، لعدم دخول الأكل في الشرب. مع احتماله هنا، نظرا إلى العرف. وهو بعيد. وانضباط العرف ممنوع.
وكذا لا يحنث بحلفه على أكل الزبد بالسمن، ولا باللبن والجبن بطريق أولى، وبالعكس، لاختلاف الاسم والوصف لغة وعرفا. ويدخل في اللبن:
قوله: (إذا قال: لا أكلت... الخ ".
كل واحد من السمن والجبن واللبن والزبد أشياء مختلفة اسما وصفة، وإن كان بعضها في الأصل راجعا إلى بعض. فإذا حلف أن لا يأكل سمنا لم يحنث بأكل اللبن والجبن قطعا. وفي حنثه بأكل الزبد وجهان أصحهما أنه لا يحنث. لتفاوتهما في الأسماء والصفات. ووجه الحنث أن الزبد سمن، لاشتماله عليه دون العكس، لأن الزبد عبارة عن مجموع السمن وباقي المخيض.
ولا فرق في السمن بين أكله جامدا وذائبا، مع الخبز ومنفردا، وعلى الطعام إذا بقي متميزا، لصدق (1) اسمه، أما إذا استهلك في الطعام لم يحنث واحترز بقوله: (وكذا لو أذابه على الطعام " عما لو شربه ذائبا بغير طعام ونحوه، فإنه لا يحنث، لعدم دخول الأكل في الشرب. مع احتماله هنا، نظرا إلى العرف. وهو بعيد. وانضباط العرف ممنوع.
وكذا لا يحنث بحلفه على أكل الزبد بالسمن، ولا باللبن والجبن بطريق أولى، وبالعكس، لاختلاف الاسم والوصف لغة وعرفا. ويدخل في اللبن: