الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ١٤٧
كتاب الجعالة
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الاقرار
5
2
" النظر الأول: في الصيغة " " المقصد الأول: الصيغة الصريحة "
7
3
تعريف الاقرار
7(ش)
4
يصح الاقرار بغير العربية.
9
5
تعليق الاقرار على الشرط والصفة
10
6
الاقرار بالموزون والمكيل
12
7
عطف درهم على آخر مقر به
13
8
الاقرار بالمظروف
16
9
الاقرار بعبد عليه عمامة
17
10
استعمال حرف الاضراب في الاقرار
19
11
إذا أقر لميت بمال وادعى انحصار وارثه
21
12
تعليق الاقرار على الاجل
23
13
لو قال: ملكت هذه الدار من فلان
26
14
لو قال: كان لفلان علي ألف.
27
15
" المقصد الثاني: في المبهمة " وفيها مسائل:
28
16
الأولى: إذا قال: له علي مال
29
17
الثانية: إذا قال: له علي شئ
31
18
لو قال: له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثير
33
19
لو قال: له علي أكثر مما لفلان
36
20
لو قال: غصبتك شيئا
39
21
الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة
40
22
لو قال: له علي ثلاثة آلاف واقتصر.
41
23
الرابعة: إذا قال: له علي ألف ودرهم
42
24
الخامسة: إذا قال: له علي كذا
45
25
لو قال: له علي كذا كذا.
47
26
لو قال: له علي كذا وكذا درهما
48
27
السادسة: إذا قال: هذه الدار لاحد هذين
49
28
السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
51
29
الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وادعى أنها وديعة.
52
30
ادعاء تلف الألف في المسألة السابقة
55
31
التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة
57
32
العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي
59
33
" المقصد الثالث: في الاقرار المستفاد من الجواب " لو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قضيتها
62
34
لو قال: نعم أو أجل أو بلى
63
35
لو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم
65
36
لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى.
66
37
" المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء " قواعد الاستثناء الأولى: الاستثناء من الا ثبات نفي ومن النفي إثبات
67
38
الثانية: الاستثناء من الجنس جائز.
68
39
الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء بقاء بقية بعده.
69
40
التفريع على القاعدة الأولى إذا قال: له علي عشرة إلا درهما.
70
41
لو قال: ماله عندي شئ إلا درهم
71
42
لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا
73
43
لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه
78
44
لو قال: هذه الدار لفلان والبيت لي
79
45
التفريع على القاعدة الثانية إذا قال: له ألف إلا درهما
80
46
لو قال: له ألف درهم إلا ثوبا
81
47
لو قال: له ألف إلا شيئا.
83
48
التفريع على القاعدة الثالثة لو قال: له درهم إلا درهما
85
49
لو قال: درهم ودرهم إلا درهما
86
50
" النظر الثاني: في المقر " شروط المقر
88
51
إقرار المجنون والمكره والسكران.
89
52
إقرار السفيه
90
53
إقرار المملوك
91
54
إقرار المفلس
93
55
إقرار المريض بالوصية
94
56
وظيفة المقر في الاقرار بالمبهم
97
57
إقرار الصبي بالبلوغ
99
58
" النظر الثالث: في المقر له " شروط المقر له
101
59
الاقرار للعبد والحمل
102
60
يملك الحمل ما أقر به له بعد وجوده حيا
104
61
يحكم بالمال للحمل لو ولد حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار
106
62
لو كان الحمل ذكرين
107
63
لو وضع أحدهما ميتا
108
64
الاقرار بالولد لا يكون إقرارا بزوجية أمه.
108
65
" النظر الرابع: في اللواحق " " المقصد الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار " إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان
109
66
لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان
110
67
لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان
111
68
لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له
112
69
لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه
114
70
" المقصد الثاني: في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال " وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت
119
71
الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه..
120
72
الثالثة: لو قال: ابتعت أو كفلت أو ضمنت بخيار
122
73
الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة أو زيف
122
74
الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لابل تسعة.
123
75
السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر
124
76
" المقصد الثالث: في الاقرار بالنسب " وفيه مسائل: الأولى: شرائط الاقرار بنسب الولد الصغير.
125
77
لا يعتبر تصديق الصغير
127
78
الاقرار بغير الولد
128
79
الثانية: إذا أقر بولد صغير ثم بلغ فأنكر
129
80
الثالثة: إذا أقر الولدان بثالث
130
81
الرابعة: إذا أقرت زوجة الميت بولد له
132
82
الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته
133
83
السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته.
135
84
لو أقر بابن إحدى أمتيه
136
85
السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم
137
86
الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
139
87
التاسعة: لو شهد الاخوان بابن للميت
140
88
العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه
141
89
الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة
143
90
ولو أقر بزوج آخر
144
91
لو أقر بزوجة للميت
145
92
وإن أقر بأخرى
146
93
كتاب الجعالة
147
94
صيغة الجعالة
149
95
متعلق الجعالة
151
96
شروط عوض الجعالة
152
97
شروط الجاعل والعامل
154
98
يستحق الجعل بالتسليم
155
99
الجعالة جائزة قبل التلبس
156
100
تعقيب الجعالة على عمل بأخرى
160
101
" مسائل من أحكام الجعالة " الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
163
102
الثانية: إذا بذل جعلا فإما أن يعينه أو يطلق
164
103
لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة
166
104
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي، فرده جماعة
167
105
إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة
168
106
لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا
169
107
لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر
169
108
لو جعل جعلا معينا على الرد من مسافة معينة
170
109
" مسائل من التنازع في الجعالة " الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك
171
110
الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه
172
111
الثالثة: لو اختلفا في السعي
177
112
كتاب الأيمان تعريف اليمين
179
113
" النظر الأول: ما به تنعقد اليمين " ألفاظ اليمين
181
114
تعريف اليمين
181(ش)
115
لو قال: وقدرة الله وعلم الله
184
116
لو قال: أقسم أو أقسمت بالله وادعى إرادة الوعد أو الاخبار عن الماضي
185
117
لو قال: أشهد بالله، وادعى إرادة غير القسم
186
118
لو قال: لعمر الله
189
119
لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار
189
120
الحلف بحق الله
190
121
لا تنعقد اليمين إلا بالنية
191
122
الاستثناء بالمشيئة في اليمين
192
123
لو قال: لأدخلن الدار إلا ان يشاء زيد،
195
124
هل يدخل الاستثناء في الاقرار؟
197
125
حروف القسم
199
126
لو قال: ها الله
200
127
الحلف ب: أيمن الله
201
128
" النظر الثاني: في الحالف " شروط الحالف
202
129
يمين الكافر
203
130
صحة التكفير من الكافر
205
131
لا تنعقد يمين الولد والزوجة والمملوك إلا مع إذن الوالد والزوج والسيد.
206
132
لو حلف بالصريح وادعى عدم إرادة اليمين
208
133
" النظر الثالث: في متعلق اليمين " وفيه مطالب: المطلب الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي
209
134
متعلق اليمين
210
135
لا تنعقد اليمين على فعل الغير
212
136
لا تنعقد اليمين على مستحيل
213
137
المطلب الثاني: في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل: الأولى: إذا حلف: لا يشرب من لبن عنز له
214
138
الثانية: إذا حلف: لا آكل طعاما اشتراه زيد
215
139
لو حلف: لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر
219
140
الثالثة: إذا حلف: ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم
221
141
الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات
224
142
الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا
225
143
لو حلف: لا يأكل لحما
226
144
لو حلف: لا يأكل شحما
227
145
لو قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه
228
146
السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز
229
147
السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة. فطحنها
230
148
لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكله
232
149
لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية
232
150
الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا.
233
151
التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب
234
152
الادم اسم لكل ما يؤتدم به
237
153
العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز
238
154
لو قال: لا شربت ماء هذه البئر
238
155
الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين
240
156
الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به
241
157
الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش
242
158
المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار الأولى: إذا حلف على فعل حنث بابتدائه دون استدامته
243
159
الضابطة في الافعال المحلوف عليها بالنسبة إلى الحنث بابتدائها أو استدامتها
243(ش)
160
الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار فدخلها
247
161
الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة
249
162
لو حلف: لا دخلت دار زيد
250
163
الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا
252
164
لو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب
254
165
الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أولا أكلت اقتضى التأبيد
256
166
لو حلف: لا أدخل على زيد بيتا
257
167
السادسة: قال الشيخ: اسم البيت لا يقع على الكعبة
259
168
المطلب الرابع: في مسائل العقود الأولى: العقد اسم للايجاب والقبول
261
169
الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح دون الفاسد
263
170
الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية
263
171
الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة
265
172
لو قال: لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه
267
173
الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه
268
174
المطلب الخامس: في مسائل متفرقة الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا
270
175
الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط
271
176
الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد
274
177
الرابعة: البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار
276
178
الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا،
276
179
السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس
277
180
السابعة: اسم المال يقع على العين والدين
278
181
الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام
279
182
التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ
282
183
العاشرة: التسري هو وطئ الأمة
283
184
الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضين دين فلان إلى شهر
284
185
الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
287
186
" النظر الرابع: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الايمان الصادقة كلها مكروهة
290
187
تتأكد الكراهة في الغموس
292
188
الثانية: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وآله
294
189
لو قال: هو يهودي أو نصراني
295
190
الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
296
191
الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته
297
192
الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
299
193
السادسة: إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
300
194
السابعة: إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث
302
195
الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة
303
196
التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر.
304
197
كتاب النذر
307
198
شروط الناذر
309
199
تعريف النذر
309(ش)
200
نذر الزوجة والمملوك يتوقف على إذن الزوج والمالك
310
201
لا يصح النذر من المكره
312
202
صيغة النذر
312
203
يشترط مع الصيغ نية القربة
315
204
لابد أن يكون الشرط في النذر سائغا
316
205
متعلق النذر
317
206
" مسائل الحج " لو نذر الحج ماشيا
320
207
لو حج راكبا مع القدرة
323
208
لو ركب بعضا
325
209
لو عجز الناذر عن المشي
326
210
لو نذر أن يحج راكبا فمشى
329
211
يقف ناذر المشي في السفينة
330
212
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
331
213
لو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا
332
214
لو قال: أن أمشي، واقتصر
333
215
لو نذر إن رزق ولدا يحج به
334
216
لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره
336
217
" مسائل الصوم " لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق
337
218
لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة
339
219
لو نذر صوم يوم قدوم زيد
340
220
لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما
343
221
إذا وجب على ناذر يوم معين صوم شهرين متتابعين
346
222
إذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم
348
223
لو نذر الصيام في بلد معين
349
224
لو نذر أن يصوم زمانا أو حينا.
350
225
" مسائل الصلاة " إذا نذر صلاة فأقل ما يجز يه ركعتان
351
226
لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها
353
227
لو نذر الصلاة في مسجد معين أو وقت مخصوص
354
228
" مسائل العتق " إذا نذر عتق عبد مسلم أو كافر
357
229
لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة
359
230
من نذر أن لا يبيع مملوكا
360
231
" مسائل الصدقة " إذا نذر أن يتصدق واقتصر
361
232
لو قال: بمال كثير
362
233
لو قال: خطير أو جليل
363
234
لو نذر الصدقة في موضع معين
364
235
لو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه
365
236
لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير
369
237
" مسائل الهدي " إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف إلى الكعبة
370
238
لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه
373
239
لو نذر نحر الهدي بمكة
375
240
لو نذر أن يهدي بدنة
377
241
وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها
379
242
" مسائل من اللواحق " الأولى: يلزم بمخالفة النذر كفارة يمين
379
243
الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة
380
244
لو نذر صوم الدهر
383
245
لو نذر صوم سنة غير معينة
385
246
لو نذر صوم شهر متتابعا
388
247
الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
389
248
الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد
390
249
لو نذر أن يطوف على أربع
391
250
الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره
392
251
السادسة: العهد حكمه حكم اليمين
394
252
كفارة مخالفة العهد كفارة يمين
396
253
السابعة: هل ينعقد النذر والعهد بالضمير؟
397
254
كتاب الصيد والذباحة
403
255
تحقيق حول عنوان الكتاب
405(ش)
256
" الأول: في ما يؤكل صيده " الاصطياد بالكلب المعلم والسباع وجوارح الطير
406
257
الاصطياد بالسيف وكل ما فيه نصل
411
258
شرائط صيرورة الكلب معلما
414
259
شروط المرسل: الأول: أن يكون مسلما
417
260
الثاني: أن يرسله للاصطياد
418
261
الثالث: أن يسمي عند إرساله
420
262
الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة
424
263
الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك
426
264
" الثاني: في أحكام الاصطياد " لو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا الصيد
427
265
لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر.
429
266
الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم
430
267
لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره
432
268
الصيد الذي يحل بقتل الكلب هو كل ما كان ممتنعا
434
269
لو رمى فرخا لم ينهض فقتله
436
270
لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات
437
271
لو قطعت الآلة من الصيد شيئا
438
272
" الثالث: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
441
273
الثانية: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا
442
274
الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا
443
275
إذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه،
449
276
" الذباحة "
451
277
شروط الذابح
451
278
ذبائح أهل الكتاب
451
279
أدلة القائلين بالتحريم
452(ش)
280
مناقشة هذه الأدلة
454(ش)
281
أدلة القائلين بالحل
459(ش)
282
الجواب عنها
462(ش)
283
مناقشة الجواب
462(ش)
284
أدلة القائلين بالتفصيل بين سماع التسمية وعدمه
465(ش)
285
ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم
466
286
لا يشترط الايمان في الذابح
467
287
" الآلة " لا تصح التذكية إلا بالحديد
470
288
" الكيفية " الواجب قطع الأعضاء الأربعة
473
289
يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر
475
290
شروط التذكية الأول: أن يستقبل بها القبلة
476
291
الثاني: التسمية
477
292
الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح
479
293
إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هي محرمة أو مكروهة؟
480
294
حكم سلخ الذبيحة
483(ش)
295
الرابع: الحركة بعد الذبح
484
296
مستحبات الذباحة
486
297
وقت ذبح الأضحية
487
298
مكروهات الذباحة
489
299
مسائل من اللواحق الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين
492
300
الثانية: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
494
301
الثالثة: إذا قطعت رقية الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة
494
302
الرابعة: إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها
497
303
الخامسة: لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره
499
304
السادسة: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة
501
305
السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
502
306
لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك
504
307
لو أخذ السمك وأعيد في الماء فمات
505
308
هل يحل أكل السمك حيا؟
505
309
لو نصب شبكة فمات بعض ما فيها
506
310
الثامنة: ذكاة الجراد أخذه
508
311
التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه
509
312
مسائل من أحكام الذباحة الأولى: يجب متابعة الذبح
512
313
الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته
513
314
الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح
514
315
تقع الذكاة على كل حيوان مأكول
515
316
حكم تذكية أربعة أقسام من الحيوان:
515
317
الأول: المسوخ
516
318
الثاني: الحشرات
518
319
الثالث: الآدمي
518
320
الرابع: السباع
518
321
جلود السباع أو غيرها تطهر بمجرد الذكاة
520
322
مسائل من أحكام الصيد الأولى: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها
522
323
لو أغلق على الحيوان بابا لا مخرج له
523
324
لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه
524
325
الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل لم يملكه الأول
527
326
الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وقتله الثاني فهو للأول
527
327
وإن جرحه الثاني ولم يقتله ولم يدرك ذكاته فهو ميتة
529
328
ما الذي يجب على الجارح؟
529
329
فقه هذه المسألة
532
330
الأوجه في المسألة الوجه الأول
533(ش)
331
الوجه الثاني
534(ش)
332
الوجه الثالث
536(ش)
333
الوجه الرابع والخامس
537(ش)
334
الوجه السادس
539(ش)
335
الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين
541
336
الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا
542
337
السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر أو بغيره
543
338
السابعة: لو رأى صيدا فظنه خنزيرا فقتله لم يحل
543
339
الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
544
340
التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي
546
341
العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة
547
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org