السابعة: لو رأى (1) صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا، أو غيره مما لا يؤكل، فقتله، لم يحل. وكذا لو رمى سهما إلى فوق، فأصاب صيدا. وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه، ظانا بقاءه فبان صيدا. وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل، لأنه لم يقصد الارسال، فجرى مجرى الاسترسال.
____________________
قوله: " ما يقتله الكلب بالعقر. الخ ".
قد عرفت في صدر الكتاب (2) أن الاصطياد يقع على العقر المزهق للوحشي، فلا بد في الحكم بحله من موته بعقر الكلب إذا كانت الآلة كلبا، فلو مات بغيره من الأسباب وإن كانت مستندة إلى الكلب - كصدمه والبروك عليه وإتعابه - لم يحل. وكذا لو اشتبه سبب موته، لاحتمال كونه بسبب غير محلل، ومن ثم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل.
قوله: " لو رمى صيدا فظنه الخ).
من جملة شرائط حل الصيد قصده حال الرمي أو الارسال. والمراد قصد جنس الصيد المحلل، فلا يكفي قصد مطلق الحيوان، كما لا يعتبر قصد حيوان مخصوص. فلو أرسل سهما في الفضاء لاختبار قوته، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه فقتله، لم يحل. وكذا لو قصد ما ظنه خنزيرا. أو غيره من
قد عرفت في صدر الكتاب (2) أن الاصطياد يقع على العقر المزهق للوحشي، فلا بد في الحكم بحله من موته بعقر الكلب إذا كانت الآلة كلبا، فلو مات بغيره من الأسباب وإن كانت مستندة إلى الكلب - كصدمه والبروك عليه وإتعابه - لم يحل. وكذا لو اشتبه سبب موته، لاحتمال كونه بسبب غير محلل، ومن ثم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل.
قوله: " لو رمى صيدا فظنه الخ).
من جملة شرائط حل الصيد قصده حال الرمي أو الارسال. والمراد قصد جنس الصيد المحلل، فلا يكفي قصد مطلق الحيوان، كما لا يعتبر قصد حيوان مخصوص. فلو أرسل سهما في الفضاء لاختبار قوته، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه فقتله، لم يحل. وكذا لو قصد ما ظنه خنزيرا. أو غيره من