وإذا أقر بغير الولد للصلب، ولا ورثة له، وصدقه المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما.
____________________
خلافا لظاهر عبارة القواعد (1) حيث اعتبر في الكبير عدم التكذيب، وكأنه تجوز في العبارة، وقد صرح في غيرها (2) باشتراط (3) التصديق.
قوله: " لا يثبت النسب... الخ ".
ما تقدم حكم إلحاق الولد للصلب، وإلحاق النسب فيه بنفس المقر، وأما الاقرار بغيره فالنسب فيه يلحق بغيره، فإنه إذا قال: هذا أخي، كان معناه: أنه ابن أبي وابن أمي، ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد، فكأنه قال: ابن جدي.
ويشترط في هذا الالحاق ما تقدم (4) من الشرائط، ويزيد اعتبار تصديق المقر به أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد، لأن إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفارق، فإن إلحاق نسبه بغير المقر - وهو الولد - فكان كالأخ.
قوله: " وإذا أقر بغير الولد... الخ ".
هذا من جملة ما افترق فيه الاقرار بالولد عن غيره، فإن الاقرار بالولد مع التصديق أو بدونه يثبت به النسب، ويتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، وأما الاقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد فيختص حكمه مع
قوله: " لا يثبت النسب... الخ ".
ما تقدم حكم إلحاق الولد للصلب، وإلحاق النسب فيه بنفس المقر، وأما الاقرار بغيره فالنسب فيه يلحق بغيره، فإنه إذا قال: هذا أخي، كان معناه: أنه ابن أبي وابن أمي، ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد، فكأنه قال: ابن جدي.
ويشترط في هذا الالحاق ما تقدم (4) من الشرائط، ويزيد اعتبار تصديق المقر به أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد، لأن إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفارق، فإن إلحاق نسبه بغير المقر - وهو الولد - فكان كالأخ.
قوله: " وإذا أقر بغير الولد... الخ ".
هذا من جملة ما افترق فيه الاقرار بالولد عن غيره، فإن الاقرار بالولد مع التصديق أو بدونه يثبت به النسب، ويتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، وأما الاقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد فيختص حكمه مع