____________________
ذلك التعويل على قوله، إذ فوقه الاعتماد على إخبار شاهدين بفقره مع عدم دعواه ذلك ثم يظهر خلافه، وتلك حجة شرعية لا يعد المعتمد عليها مقصرا.
وقريب منه أو أعلى (إذا علق) (1) الرجوع إلى إخبار جماعة مطلعين على حاله وذلك كله غير مناف لظهور غناه، لأن المال مما يخفى. ولا شبهة في تحقق الاجتهاد بهذين الأمرين (2)، وإنما الكلام على تقدير الاعتماد على خبره.
قوله: " لا يجزي في التكفير بالكسوة... الخ ".
إذا اختار المكفر الكسوة اعتبر منها مسماها، وأقله ثوب واحد من قميص أو سراويل أو عمامة أو جبة أو قباء أو مقنعة أو إزار أو رداء، لأن الاسم يقع على جميع ذلك. ويختلف بحال الآخذ في الذكورية والأنوثية والكبر والصغر، فيكفي الصغير خرقة يصدق عليها بالنسبة إليه اسم الثوب من أحد الأصناف، وإن لم يكف الكبير عشر خرق مثلها. ولا يشترط أن يكون مخيطا، بل يجوز إعطاء الكرباس.
ويستحب أن يكون جديدا، خاما كان أو مقصورا. فإن كان مستعملا نظر إن تخرق أو ذهب قوته بمقاربة الانمحاق لم يجز، لأنه معيب كالطعام المسوس، وإن لم ينته إلى ذلك الحد جاز كالطعام العتيق. ولا يجزي المرقع إن رقع للتخرق والبلى، وإن خيط في الابتداء مرقعا للزينة وغيره أجزأ.
وقريب منه أو أعلى (إذا علق) (1) الرجوع إلى إخبار جماعة مطلعين على حاله وذلك كله غير مناف لظهور غناه، لأن المال مما يخفى. ولا شبهة في تحقق الاجتهاد بهذين الأمرين (2)، وإنما الكلام على تقدير الاعتماد على خبره.
قوله: " لا يجزي في التكفير بالكسوة... الخ ".
إذا اختار المكفر الكسوة اعتبر منها مسماها، وأقله ثوب واحد من قميص أو سراويل أو عمامة أو جبة أو قباء أو مقنعة أو إزار أو رداء، لأن الاسم يقع على جميع ذلك. ويختلف بحال الآخذ في الذكورية والأنوثية والكبر والصغر، فيكفي الصغير خرقة يصدق عليها بالنسبة إليه اسم الثوب من أحد الأصناف، وإن لم يكف الكبير عشر خرق مثلها. ولا يشترط أن يكون مخيطا، بل يجوز إعطاء الكرباس.
ويستحب أن يكون جديدا، خاما كان أو مقصورا. فإن كان مستعملا نظر إن تخرق أو ذهب قوته بمقاربة الانمحاق لم يجز، لأنه معيب كالطعام المسوس، وإن لم ينته إلى ذلك الحد جاز كالطعام العتيق. ولا يجزي المرقع إن رقع للتخرق والبلى، وإن خيط في الابتداء مرقعا للزينة وغيره أجزأ.