ولو نذر (صوم) سنة غير معينة، كان مخيرا بين التوالي والتفرقة، إن لم يشترط التتابع. وله أن يصوم اثني عشر شهرا. والشهر إما عدة بين هلالين، أو ثلاثون يوما.
ولو صام شوالا وكان ناقصا، أتمه بيوم بدلا عن العيد. وقيل:
بيومين. وهو حسن. وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق، فصام ذا الحجة، قضى يوم العيد وأيام التشريق. ولو كان ناقصا قضى خمسة أيام.
ولو صام سنة واحدة، أتمها بشهر ويومين، بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين، ولم ينقطع التتابع بذلك، لأنه لا يمكنه الاحتراز منه. ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا.
____________________
قوله: " والسفر الضروري عذر... الخ ".
هذا من تتمة المسألة السابقة (1) المتعلقة بنذر السنة المعينة، وإن كان له مدخل يسير في نذر صوم الدهر. إلا أن قطع التتابع لا يترتب عليه فائدة.
والمراد بالسفر الضروري ما يخاف بتركه على نفس محترمة أو مال يضره فوته، والاختياري يقابله.
قوله: " ولو نذر صوم سنة غير معينة... الخ ".
هذه هي الحالة الثانية للمسألة السابقة (2) وهي نذر صوم السنة، فإذا نذرها وأطلق نظر إن لم يشترط التتابع صام ثلاثمائة وستين يوما أو اثني عشر شهرا بالهلال. وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل. وإن انكسر ولم يصم جميعه
هذا من تتمة المسألة السابقة (1) المتعلقة بنذر السنة المعينة، وإن كان له مدخل يسير في نذر صوم الدهر. إلا أن قطع التتابع لا يترتب عليه فائدة.
والمراد بالسفر الضروري ما يخاف بتركه على نفس محترمة أو مال يضره فوته، والاختياري يقابله.
قوله: " ولو نذر صوم سنة غير معينة... الخ ".
هذه هي الحالة الثانية للمسألة السابقة (2) وهي نذر صوم السنة، فإذا نذرها وأطلق نظر إن لم يشترط التتابع صام ثلاثمائة وستين يوما أو اثني عشر شهرا بالهلال. وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل. وإن انكسر ولم يصم جميعه