____________________
تحريمها أيضا. وذهب جماعة - منهم ابن أبي عقيل (١)، وأبو علي ابن الجنيد (٢)، والصدوق (٣) أبو جعفر بن بابويه - إلى الحل، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها، وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك. وابن أبي عقيل (٤) صرح بتحريم ذبيحة المجوسي، وخص الحكم باليهود والنصارى، ولم يقيدهم بكونهم (أهل) (٥) ذمة. وكذلك الآخران.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في ذلك، وهي كثيرة من الطرفين، فلنذكر أجودها، مضافا إلى ظاهر الآيات والاعتبار.
فأما القائلون بالتحريم فاحتجوا بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (6) والكافر لا يعرف الله تعالى فلا يذكره على ذبيحته، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة.
الثاني: الروايات.
فمنها: رواية سماعة عن الكاظم عليه السلام قال: " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني. فقال: لا يقربها " (7).
ورواية محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال: " سألت أبا عبد الله عليه
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في ذلك، وهي كثيرة من الطرفين، فلنذكر أجودها، مضافا إلى ظاهر الآيات والاعتبار.
فأما القائلون بالتحريم فاحتجوا بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (6) والكافر لا يعرف الله تعالى فلا يذكره على ذبيحته، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة.
الثاني: الروايات.
فمنها: رواية سماعة عن الكاظم عليه السلام قال: " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني. فقال: لا يقربها " (7).
ورواية محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال: " سألت أبا عبد الله عليه