الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة، وجب صومها أجمع، إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى. ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى. ولو كان بغير منى، لزمه صيام أيام التشريق.
فلو أفطر عامدا لغير عذر في شئ من أيام السنة قضاه، وبنى إن لم يشترط التتابع، وكفر. ولو شرط استأنف.
وقال بعض الأصحاب: إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق. وهو تحكم.
ولو كان لعذر، كالمرض والحيض والنفاس، بنى على الحالين ولا كفارة.
____________________
قوله: " وإنما تلزم الكفارة... الخ ".
احترز بالعامد عن المخالف ناسيا، فإنه لا كفارة عليه. والجاهل عامد، فكان عليه أن يخرجه، لأنه لا كفارة عليه أيضا. وبالمختار عن المكره على المخالفة، سواء الجئ إليها أم خوف بما يتحقق به الاكراه. وقد تقدم (1) البحث في ذلك أيضا.
قوله: " إذا نذر صوم سنة... الخ ".
إذا نذر صوم سنة فله حالتان:
إحداهما: أن يعين سنة متوالية الأيام، كقوله: أصوم سنة كذا، أو سنة من أول شهر كذا إلى مثله، أو من الغد، فصيامها يقع متتابعا لحق الوقت. ويصوم
احترز بالعامد عن المخالف ناسيا، فإنه لا كفارة عليه. والجاهل عامد، فكان عليه أن يخرجه، لأنه لا كفارة عليه أيضا. وبالمختار عن المكره على المخالفة، سواء الجئ إليها أم خوف بما يتحقق به الاكراه. وقد تقدم (1) البحث في ذلك أيضا.
قوله: " إذا نذر صوم سنة... الخ ".
إذا نذر صوم سنة فله حالتان:
إحداهما: أن يعين سنة متوالية الأيام، كقوله: أصوم سنة كذا، أو سنة من أول شهر كذا إلى مثله، أو من الغد، فصيامها يقع متتابعا لحق الوقت. ويصوم