____________________
جماعة. ويؤيد الأول - مضافا إلى ما ذكرناه سابقا (1) - أن الاخلال بالمنذور عمدا يوجب الحنث وانحلال النذر كاليمين، فلا يجب حينئذ القضاء، لفوات وقت المعين. وإلحاق المؤقت بالنذر على المؤقت بأصل الشرع قياس.
قوله: " ولو عجز الناذر... الخ،).
إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر. وهل (يجب) (2) عليه جبر الفائت؟ فيه أقوال:
أحدها: عدم وجوبه، ذهب إليه المصنف - رحمه الله - وابن الجنيد (3) وأكثر المتأخرين، للأصل، وسقوط وجوب المشي بالعجز عنه فلا يجب بدله، كما لو نذر أن يصلي قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا بغير جبر، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر رجلا نذر أن يمشي في حج أن يركب وقال: " (إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه " (4) ولم يأمره بسياق، ولصحيحة محمد بن مسلم (5) عن أحدهما
قوله: " ولو عجز الناذر... الخ،).
إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر. وهل (يجب) (2) عليه جبر الفائت؟ فيه أقوال:
أحدها: عدم وجوبه، ذهب إليه المصنف - رحمه الله - وابن الجنيد (3) وأكثر المتأخرين، للأصل، وسقوط وجوب المشي بالعجز عنه فلا يجب بدله، كما لو نذر أن يصلي قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا بغير جبر، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر رجلا نذر أن يمشي في حج أن يركب وقال: " (إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه " (4) ولم يأمره بسياق، ولصحيحة محمد بن مسلم (5) عن أحدهما