____________________
هذا إذا كان الثاني أولى من الأول كما فرضناه. ولو كان مساويا، كما لو أقر ثانيا بأخ آخر، أو أقر بولد ثم بآخر، ولم يصدق المقر به الأول، غرم للثاني مقدار نصيبه من التركة حيث نقول بالغرم.
قوله: " لو أقر بزوج للميتة... الخ ".
هذا الحكم ذكره المصنف - رحمه الله - وجماعة (1)، وهو لا يتم على إطلاقه، لأن المقر بالزوج لذات الولد من الوارث منحصر في الولد - ذكرا أو أنثى - وفي الأبوين مجتمعين ومتفرقين. فإن كان هناك ولد ذكر فالحكم إنما يتم معه إذا كان ولدا، أما الأبوان فلا يتغير نصيبهما معه بوجود الزوج وعدمه، فإذا كان المقر أحدهما أو هما لم يدفع إلى الزوج شيئا، إذ ليس في يده زيادة يلزمه دفعها باقراره. وإن كان مع الأبوين أو أحدهما بنتا (2) لم يتم أيضا فيهما، لأن نصيب الأبوين معها على تقدير عدم الزوج الخمسان وعلى تقدير وجوده السدسان، فالتفاوت بينهما هو الذي يلزمهما دفعه، وهو لا يبلغ ربع ما في يدهما. وكذلك نصيب البنت مع أحدهما.
وعلى تقدير كون الزوجة غير ذات ولد، فالمقر قد يكون الأب فيتم فيه الفرض، وقد يكون الأم فلا تدفع شيئا، سواء كان لها حاجب أم لا، لأن الزوج لا يأخذ من فرضها شيئا على التقديرين. نعم، لو كانت منفردة بالميراث دفعت
قوله: " لو أقر بزوج للميتة... الخ ".
هذا الحكم ذكره المصنف - رحمه الله - وجماعة (1)، وهو لا يتم على إطلاقه، لأن المقر بالزوج لذات الولد من الوارث منحصر في الولد - ذكرا أو أنثى - وفي الأبوين مجتمعين ومتفرقين. فإن كان هناك ولد ذكر فالحكم إنما يتم معه إذا كان ولدا، أما الأبوان فلا يتغير نصيبهما معه بوجود الزوج وعدمه، فإذا كان المقر أحدهما أو هما لم يدفع إلى الزوج شيئا، إذ ليس في يده زيادة يلزمه دفعها باقراره. وإن كان مع الأبوين أو أحدهما بنتا (2) لم يتم أيضا فيهما، لأن نصيب الأبوين معها على تقدير عدم الزوج الخمسان وعلى تقدير وجوده السدسان، فالتفاوت بينهما هو الذي يلزمهما دفعه، وهو لا يبلغ ربع ما في يدهما. وكذلك نصيب البنت مع أحدهما.
وعلى تقدير كون الزوجة غير ذات ولد، فالمقر قد يكون الأب فيتم فيه الفرض، وقد يكون الأم فلا تدفع شيئا، سواء كان لها حاجب أم لا، لأن الزوج لا يأخذ من فرضها شيئا على التقديرين. نعم، لو كانت منفردة بالميراث دفعت