ولو قال: زنها، لم يكن اقرارا.
____________________
وقوله: " من مالي " يقتضي الفصل والتبعيض، وهو ظاهر في الوعد بأنه (2) يقطع شيئا من ماله (له) (3). وهو فرق ردئ. فالوجه رد المسألة إلى القولين خاصة:
عدم صحة الاقرار بالمضاف إلى المقر مالا وميراثا وغيرهما، وصحته مطلقا، وما عداهما فتكلف (4).
قوله: " فلو قال: لي عليك... الخ ".
أما الأول فلاعترافه بوصولها إليه ودعواه ردها، فيسمع الاقرار دون الدعوى. وأما الثاني فلأنه لم يوجد منه صيغة التزام، وقد يذكر مثل ذلك من يستهزئ ويبالغ في الجحود. ومثله: شد هميانك وهئ ميزانك، ونحو ذلك من الألفاظ المستعملة عرفا في التهكم والاستهزاء في جواب الدعوى.
واعلم أن بعض الألفاظ قد يكون صريحا في التصديق، وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، من جملتها قوله: صدقت وبررت، مع تحريك الرأس الدال على شدة التعجب والانكار، وكما لو قال: لي عليك ألف، فقال في الجواب: لك علي ألف، على سبيل الاستهزاء، فإنه لا يكون اقرارا بواسطة انضمام القرائن الدالة على إرادة خلاف ظاهر اللفظ، بحيث صار
عدم صحة الاقرار بالمضاف إلى المقر مالا وميراثا وغيرهما، وصحته مطلقا، وما عداهما فتكلف (4).
قوله: " فلو قال: لي عليك... الخ ".
أما الأول فلاعترافه بوصولها إليه ودعواه ردها، فيسمع الاقرار دون الدعوى. وأما الثاني فلأنه لم يوجد منه صيغة التزام، وقد يذكر مثل ذلك من يستهزئ ويبالغ في الجحود. ومثله: شد هميانك وهئ ميزانك، ونحو ذلك من الألفاظ المستعملة عرفا في التهكم والاستهزاء في جواب الدعوى.
واعلم أن بعض الألفاظ قد يكون صريحا في التصديق، وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، من جملتها قوله: صدقت وبررت، مع تحريك الرأس الدال على شدة التعجب والانكار، وكما لو قال: لي عليك ألف، فقال في الجواب: لك علي ألف، على سبيل الاستهزاء، فإنه لا يكون اقرارا بواسطة انضمام القرائن الدالة على إرادة خلاف ظاهر اللفظ، بحيث صار