____________________
ومحصل العذر في ذلك: أن الاستثناءات المتعددة إذا اجتمعت (1) من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض ويخرج ما بعدها منها (2) جمع، فإن تم ذلك وما ذكرناه من مراعاة المجموع مع (3) المجموع صحت الفروض ونظائرها، وإلا فلا.
قوله: " ولو قال: لفلان... الخ ".
الاستثناء في هذه الأشياء من الأعيان، وهو عندنا صحيح كالاستثناء من الأعداد الكلية. فإذا قال: لزيد هذه الدار إلا هذا البيت. أو هذا القميص إلا كمه، أو هذه الدراهم إلا هذا الدرهم، أو هذا القطيع إلا هذه الشاة، ونحو ذلك، صح الاستثناء، لوجود المقتضي، ولأن الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره.
وخالف في ذلك بعض الشافعية (4) فمنع منه، استنادا إلى أن الاستثناء المعهود هو الاستثناء من الأعداد المطلقة دون المعينة، ولأنه إذا أقر بالمعين كان ناصا على ثبوت الملك فيه فيكون الاستثناء بعده رجوعا.
وأجيب بأن تعريف الاستثناء يتناول المتنازع. والنص على ملك المجموع ممنوع، لأن المطلوب هو ما بعد الاستثناء، مع أن ما ذكره وارد في غير المعين.
قوله: " ولو قال: لفلان... الخ ".
الاستثناء في هذه الأشياء من الأعيان، وهو عندنا صحيح كالاستثناء من الأعداد الكلية. فإذا قال: لزيد هذه الدار إلا هذا البيت. أو هذا القميص إلا كمه، أو هذه الدراهم إلا هذا الدرهم، أو هذا القطيع إلا هذه الشاة، ونحو ذلك، صح الاستثناء، لوجود المقتضي، ولأن الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره.
وخالف في ذلك بعض الشافعية (4) فمنع منه، استنادا إلى أن الاستثناء المعهود هو الاستثناء من الأعداد المطلقة دون المعينة، ولأنه إذا أقر بالمعين كان ناصا على ثبوت الملك فيه فيكون الاستثناء بعده رجوعا.
وأجيب بأن تعريف الاستثناء يتناول المتنازع. والنص على ملك المجموع ممنوع، لأن المطلوب هو ما بعد الاستثناء، مع أن ما ذكره وارد في غير المعين.