ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة فله الخمس. وكذا لو ساوى بينهم في الجعل.
____________________
قوله: " لو جعل لكل واحد... الخ ".
إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة على عمل، فإما أن يساوي بينهم في الجعل، أو يخالفه بالزيادة والنقصان والجنس، أو يعين لبعض ويطلق لبعض.
والفعل إما أن يقبل الاختلاف في العمل كخياطة الثوب، أو لا يقبل كرد العبد.
فإذا اشتركوا في العمل، وكان مما لا يختلف، فلكل واحد منهم بنسبة ما جعل له من مجموع العاملين. وإن اختلف فلكل واحد بنسبة عمله من المجموع، ولمن لم يعين له من أجرة المثل بنسبة ذلك.
فلو قال لواحد: إن رددت عبدي فلك دينار، وقال لآخر: إن رددته فلك ديناران، وقال للثالث: إن رددته فلك ثلاثة دنانير، ولرابع: رد عبدي وعلي العوض. فإن رده واحد فله ما عين له خاصة، ولمن لم يعين له أجرة المثل. ولو رده اثنان فلكل واحد منهما نصف ما جعل له. ولو كان أحدهما غير المعين فله نصف أجرة المثل، وللمعين نصف ما عين له. وإن رده ثلاثة فلكل واحد ثلث ما جعل له، أو أربعة فلكل واحد الربع.
ولو كان الجعل على خياطة الثوب، فخاطه الأربعة، فلكل واحد منهم بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عين له، ولمن لم يعين له من أجرة المثل بنسبة ما عمل إلى المجموع، ولا نظر هنا إلى العدد.
إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة على عمل، فإما أن يساوي بينهم في الجعل، أو يخالفه بالزيادة والنقصان والجنس، أو يعين لبعض ويطلق لبعض.
والفعل إما أن يقبل الاختلاف في العمل كخياطة الثوب، أو لا يقبل كرد العبد.
فإذا اشتركوا في العمل، وكان مما لا يختلف، فلكل واحد منهم بنسبة ما جعل له من مجموع العاملين. وإن اختلف فلكل واحد بنسبة عمله من المجموع، ولمن لم يعين له من أجرة المثل بنسبة ذلك.
فلو قال لواحد: إن رددت عبدي فلك دينار، وقال لآخر: إن رددته فلك ديناران، وقال للثالث: إن رددته فلك ثلاثة دنانير، ولرابع: رد عبدي وعلي العوض. فإن رده واحد فله ما عين له خاصة، ولمن لم يعين له أجرة المثل. ولو رده اثنان فلكل واحد منهما نصف ما جعل له. ولو كان أحدهما غير المعين فله نصف أجرة المثل، وللمعين نصف ما عين له. وإن رده ثلاثة فلكل واحد ثلث ما جعل له، أو أربعة فلكل واحد الربع.
ولو كان الجعل على خياطة الثوب، فخاطه الأربعة، فلكل واحد منهم بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عين له، ولمن لم يعين له من أجرة المثل بنسبة ما عمل إلى المجموع، ولا نظر هنا إلى العدد.