____________________
حجه حتى يعتبر تمكنه في وجوبه.
نعم، لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه، لأنه أحد الأمرين والباقي منهما غير أحدهما الكلي. وهو خيرة الدروس (1).
ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قويا. لأن الحج عنه متعلق النذر أيضا، وهو ممكن. ويمنع (2) اشتراط القدرة على جميع الأفراد المخير بينها في وجوب أحدها (3)، كما لو نذر الصدقة بدرهم، فإن متعلقه أمر كلي، وهو مخير في الصدقة بأي درهم اتفق من ماله. ولو فرض ذهابه إلا درهما واحدا وجب الصدقة به.
قوله: " ولو نذر أن يحج... الخ ".
القول بالاجزاء للشيخ (4)، استنادا إلى صحيحة رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم " (5).
وذهب الأكثر إلى عدم الاجزاء، لأنهما سببان مختلفان فلا يجزي أحدهما
نعم، لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه، لأنه أحد الأمرين والباقي منهما غير أحدهما الكلي. وهو خيرة الدروس (1).
ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قويا. لأن الحج عنه متعلق النذر أيضا، وهو ممكن. ويمنع (2) اشتراط القدرة على جميع الأفراد المخير بينها في وجوب أحدها (3)، كما لو نذر الصدقة بدرهم، فإن متعلقه أمر كلي، وهو مخير في الصدقة بأي درهم اتفق من ماله. ولو فرض ذهابه إلا درهما واحدا وجب الصدقة به.
قوله: " ولو نذر أن يحج... الخ ".
القول بالاجزاء للشيخ (4)، استنادا إلى صحيحة رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم " (5).
وذهب الأكثر إلى عدم الاجزاء، لأنهما سببان مختلفان فلا يجزي أحدهما