____________________
المسلم والوثني آلتهما فاستند قتله إليهما، فإنه يحرم، سواء اتفقت الآلتان في الجنس كالكلبين والسهمين، أم اختلفتا كما لو أرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، وسواء اقترنا في الإصابة أم ترتبا، لأن المانع موته بهما كيف اتفق. وذكر الوثني لتخصيص موضع الوفاق، وإلا فمطلق الكافر وإن كان كتابيا عنده كذلك.
ولو كان القاتل آلة المسلم خاصة وكلب الوثني أعانه أو رده عليه ولم يعرض (1) له حل، لاستناد موته إلى السبب المحلل.
ولو أصاباه بالآلتين ولكن كانت آلة المسلم هي المثخنة - أي: صيرته غير مستقر الحياة - ثم ذفف عليه الآخر - بالذال المعجمة، أي: جهز عليه - حل، لاستناد موته إلى السبب المحلل خاصة، ولو كان الآخر معينا على التعجيل، لأن ذلك غير قادح في الحل، كما لو سقط برمي المسلم كذلك في ماء أو تردى من جبل، لحصول الموت في الجميع من السبب المحلل، وإنما يمنع مع استناد الموت إليهما.
ولو انعكس الفرض، بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق وآلة المسلم مجهزة، فأولى بالتحريم.
ولو اشتبه الحال حرم أيضا، لأصالة عدم التذكية التي هي شرط في الحل، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
ومن أنواع السببين اللذين أحدهما محلل والآخر محرم ما لو مات بسهم وبندقة أصاباه من رام واحد أو راميين، أو أصاب الصيد طرف من النصل فجرحه وأثر فيه المعراض فمات بهما، ونحو ذلك.
ولو كان القاتل آلة المسلم خاصة وكلب الوثني أعانه أو رده عليه ولم يعرض (1) له حل، لاستناد موته إلى السبب المحلل.
ولو أصاباه بالآلتين ولكن كانت آلة المسلم هي المثخنة - أي: صيرته غير مستقر الحياة - ثم ذفف عليه الآخر - بالذال المعجمة، أي: جهز عليه - حل، لاستناد موته إلى السبب المحلل خاصة، ولو كان الآخر معينا على التعجيل، لأن ذلك غير قادح في الحل، كما لو سقط برمي المسلم كذلك في ماء أو تردى من جبل، لحصول الموت في الجميع من السبب المحلل، وإنما يمنع مع استناد الموت إليهما.
ولو انعكس الفرض، بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق وآلة المسلم مجهزة، فأولى بالتحريم.
ولو اشتبه الحال حرم أيضا، لأصالة عدم التذكية التي هي شرط في الحل، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
ومن أنواع السببين اللذين أحدهما محلل والآخر محرم ما لو مات بسهم وبندقة أصاباه من رام واحد أو راميين، أو أصاب الصيد طرف من النصل فجرحه وأثر فيه المعراض فمات بهما، ونحو ذلك.