ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، لزمه الاقرار في الحال، لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد.
____________________
على المعنى الذهني الذي يراد إثباته، ولم يرد من قبل الشارع ما يفيد الاختصاص بلغة خاصة.
ثم إن علم أن المقر عارف بمعنى ما أقر (1) به لم تقبل دعواه خلافه. وإن احتمل الأمرين، وقال: لم أفهم معنى ما قلت بل لقنت فتلقنت، صدق بيمينه، لقيام الاحتمال، وأصالة عدم العلم بغير لغته. وكذا القول في جميع العقود والايقاعات.
قوله: " ولو قال: لك علي..... الخ ".
لما كان الاقرار إخبارا اقتضى أمرا خارجا عن اللفظ واقعا، سواء طابقه في النفي والاثبات أم لا. ويلزم من ذلك أن لا يجوز تعليقه على شرط ولا صفة، لأن وقوع المعلق مشروط بوجود المعلق عليه، وذلك ينافي مقتضى الخبر. ولا فرق في ذلك بين ما يقع باختيار المخبر كقوله: إن شئت بالضم، أو بغير اختياره كقوله: إن شئت بالفتح، أو: إن قدم زيد أو رضي أو شهد، ونحو ذلك.
قوله: " ولو قال: إن شهد...... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه عليه جماعة (3) منهم
ثم إن علم أن المقر عارف بمعنى ما أقر (1) به لم تقبل دعواه خلافه. وإن احتمل الأمرين، وقال: لم أفهم معنى ما قلت بل لقنت فتلقنت، صدق بيمينه، لقيام الاحتمال، وأصالة عدم العلم بغير لغته. وكذا القول في جميع العقود والايقاعات.
قوله: " ولو قال: لك علي..... الخ ".
لما كان الاقرار إخبارا اقتضى أمرا خارجا عن اللفظ واقعا، سواء طابقه في النفي والاثبات أم لا. ويلزم من ذلك أن لا يجوز تعليقه على شرط ولا صفة، لأن وقوع المعلق مشروط بوجود المعلق عليه، وذلك ينافي مقتضى الخبر. ولا فرق في ذلك بين ما يقع باختيار المخبر كقوله: إن شئت بالضم، أو بغير اختياره كقوله: إن شئت بالفتح، أو: إن قدم زيد أو رضي أو شهد، ونحو ذلك.
قوله: " ولو قال: إن شهد...... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه عليه جماعة (3) منهم