ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام، فإن كان بغير إذن المولى، لم يجزه، وإن أذن أجزأه. وقيل: لا يجزيه، لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصح. وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.
____________________
بقصور المال وعدم الإجازة فتجب الدنيا الواجبة بالأصل، ومن أن الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصية به وهو بعض الموصى به، فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب المقدور، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، لعموم:
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1). والأقوى الأول.
والفرق بين الوصية بالعليا وبقدر يسعها - حيث جزم بإخراج الميسور في الثاني دون الأول -: أن الموصى به على تقدير العليا أمر معين فإذا فات لم يكن ما دونه موصى به، وإنما وجب الأدنى بالأصل، بخلاف الوصية بقدر يسع العليا، لأن الوصية هنا بذلك القدر وبكل جزء منه فإذا فات بعضه - لعدم خروجه من الثلث - يبقى الباقي، وهو صالح عوضا عن جميع الخصال، بخلاف المعين، لأن الفرد الأوسط ليس هو الموصى به الأعلى ولا جزء منه.
قوله: " إذا انعقدت يمين العبد... الخ ".
إذا وجب على المملوك كفارة مخيرة أو مرتبة ففرضه الصوم " لأن التكفير بالاطعام والكسوة والعتق فرع الملك وهو لا يملك حقيقة على الأشهر. فإن كانت مرتبة فهو عاجز عن العتق فينتقل إلى الصوم لذلك. وإن كانت مخيرة فالتخيير إنما
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1). والأقوى الأول.
والفرق بين الوصية بالعليا وبقدر يسعها - حيث جزم بإخراج الميسور في الثاني دون الأول -: أن الموصى به على تقدير العليا أمر معين فإذا فات لم يكن ما دونه موصى به، وإنما وجب الأدنى بالأصل، بخلاف الوصية بقدر يسع العليا، لأن الوصية هنا بذلك القدر وبكل جزء منه فإذا فات بعضه - لعدم خروجه من الثلث - يبقى الباقي، وهو صالح عوضا عن جميع الخصال، بخلاف المعين، لأن الفرد الأوسط ليس هو الموصى به الأعلى ولا جزء منه.
قوله: " إذا انعقدت يمين العبد... الخ ".
إذا وجب على المملوك كفارة مخيرة أو مرتبة ففرضه الصوم " لأن التكفير بالاطعام والكسوة والعتق فرع الملك وهو لا يملك حقيقة على الأشهر. فإن كانت مرتبة فهو عاجز عن العتق فينتقل إلى الصوم لذلك. وإن كانت مخيرة فالتخيير إنما