____________________
طواف الحج، بناء على أنه المعروف منه شرعا واصطلاحا، كان دالا على الاكتفاء بالتحلل الأول في سقوط المشي. وهو - مع كونه خلاف الظاهر من رمي الجمار - مخالف للقولين معا. نعم، هو قول لبعض الشافعية (1). والأول هو الأصح عندهم (2) أيضا. والثاني لا يخلو من قوة.
وثالثها: لو فاته الحج لزمه القضاء ماشيا. ثم من المعلوم إن من فاته الحج يحتاج إلى لقاء البيت ليتحلل بأعمال العمرة، فهل يلزمه المشي في تلك الأعمال؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لأن هذه الأعمال لزمته بالاحرام ماشيا، ومبنى (3) الحج على إتمام ما وقع (في) (4) الشروع فيه بصفاته.
والثاني: لا، لأنه خرج بالفوات عن أن يكون حجه المنذور، ولذلك وجب القضاء، فإذا خرج عن أن يكون منذورا وجب أن لا يلزم فيه المشي. وهذا أظهر.
ولو فسد الحج بعد الشروع فيه فهل يجب المشي في المضي في الفاسد؟
الوجهان.
قوله: " ولو حج راكبا... الخ ".
إذا نذر الحج ماشيا وقلنا بانعقاده فحج راكبا مع قدرته على المشي فقد أطلق المصنف وجماعة (5) وجوب الإعادة. وهو شامل بإطلاقه لما لو كان معينا
وثالثها: لو فاته الحج لزمه القضاء ماشيا. ثم من المعلوم إن من فاته الحج يحتاج إلى لقاء البيت ليتحلل بأعمال العمرة، فهل يلزمه المشي في تلك الأعمال؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لأن هذه الأعمال لزمته بالاحرام ماشيا، ومبنى (3) الحج على إتمام ما وقع (في) (4) الشروع فيه بصفاته.
والثاني: لا، لأنه خرج بالفوات عن أن يكون حجه المنذور، ولذلك وجب القضاء، فإذا خرج عن أن يكون منذورا وجب أن لا يلزم فيه المشي. وهذا أظهر.
ولو فسد الحج بعد الشروع فيه فهل يجب المشي في المضي في الفاسد؟
الوجهان.
قوله: " ولو حج راكبا... الخ ".
إذا نذر الحج ماشيا وقلنا بانعقاده فحج راكبا مع قدرته على المشي فقد أطلق المصنف وجماعة (5) وجوب الإعادة. وهو شامل بإطلاقه لما لو كان معينا