ولو حلف: لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث. ويتحقق الدخول، إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائه.
____________________
قوله: " إذا حلف: لا دخلت هذه الدار... الخ).
الأصل المرجوع إليه في البر والحنث اتباع موجب الألفاظ التي تعلقت بها اليمين، وقد تتقيد وتتخصص بنية تقترن بها أو باصطلاح خاص أو قرينة أخرى، كما أشرنا إليه في المسائل السابقة.
وعليه يتفرع ما ذكره المصنف - رحمه الله - من المسائل وغيرها. فمنها:
إذا حلف: لا يدخل هذه الدار، فالمفهوم (1) من الدخول الانتقال من خارج الدار إلى داخلها، فيحنث بالحصول (2) في عرصتها وفي أبنيتها من البيوت والغرف وغيرها، سواء دخلها من الباب المعهود أم من غيره، ولو من السطح على الأصح، لا بالصعود إلى السطح بالتسلق من خارج أو من دار الجار وإن كان محجرا أي: محوطا من جوانبه، خلافا لبعض العامة (3) حيث ألحق المحوط بالدار. لإحاطة حيطان الدار به، ولآخرين (4) حيث حكموا بالحنث بصعوده وإن
الأصل المرجوع إليه في البر والحنث اتباع موجب الألفاظ التي تعلقت بها اليمين، وقد تتقيد وتتخصص بنية تقترن بها أو باصطلاح خاص أو قرينة أخرى، كما أشرنا إليه في المسائل السابقة.
وعليه يتفرع ما ذكره المصنف - رحمه الله - من المسائل وغيرها. فمنها:
إذا حلف: لا يدخل هذه الدار، فالمفهوم (1) من الدخول الانتقال من خارج الدار إلى داخلها، فيحنث بالحصول (2) في عرصتها وفي أبنيتها من البيوت والغرف وغيرها، سواء دخلها من الباب المعهود أم من غيره، ولو من السطح على الأصح، لا بالصعود إلى السطح بالتسلق من خارج أو من دار الجار وإن كان محجرا أي: محوطا من جوانبه، خلافا لبعض العامة (3) حيث ألحق المحوط بالدار. لإحاطة حيطان الدار به، ولآخرين (4) حيث حكموا بالحنث بصعوده وإن