ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، قال الشيخ: إن أكل زيادة عن النصف حنث. وهو حسن.
____________________
استنادا إلى رواية عيسى بن عطية قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي، ولا آكل من لحمها، فبعتها وعندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها. فإنها منها " (1).
والرواية ضعيفة السند، فإن عيسى بن عطية مجهول الحال، مع جماعة (2) آخرين في سندها، وفيه أيضا عبد الله بن الحكم وهو ضعيف. فهي بالاعراض (3) عنها حقيق.
قوله: " إذا حلف لا آكل طعاما... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة، ففي حنثه بالأكل منه وجهان:
أحدهما: نعم. لأنهما لما اشترياه فكل واحد منهما قد اشترى نصفه، ومن ثم كان على كل واحد نصف ثمنه، وإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد.
والرواية ضعيفة السند، فإن عيسى بن عطية مجهول الحال، مع جماعة (2) آخرين في سندها، وفيه أيضا عبد الله بن الحكم وهو ضعيف. فهي بالاعراض (3) عنها حقيق.
قوله: " إذا حلف لا آكل طعاما... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة، ففي حنثه بالأكل منه وجهان:
أحدهما: نعم. لأنهما لما اشترياه فكل واحد منهما قد اشترى نصفه، ومن ثم كان على كل واحد نصف ثمنه، وإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد.